أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعى رقم 54 للعام 2013 الذى ينص على منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أو بالمعادن الثمينة.

كما ينص المرسوم على أنه لا يجوز بغير موافقة مجلس الوزراء عرض السلع والمنتجات والخدمات وغيرها من التعاملات التجارية بغير الليرة السورية.

وفيما يلي نص المرسوم..

المرسوم التشريعى رقم /54/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي

المادة (1)

أ- مع مراعاة أنظمة القطع النافذة يمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم بالمعادن الثمينة.

ب- لا يجوز بغير موافقة مجلس الوزراء عرض السلع والمنتجات والخدمات وغيرها من التعاملات التجارية بغير الليرة السورية.

المادة (2)

 مع مراعاة العقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة:

أ- كل من يخالف أحكام المادة السابقة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلى قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة على ألا تقل عن مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ب- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث إلى عشر سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلى قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد على ألا تقل عن مليون ليرة سورية إذا كان المبلغ المتعامل به أو المسدد خمسة آلاف دولار فأكثر أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى أو المعادن الثمينة.

ج- في جميع الأحوال يقضى بمصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح مصرف سورية المركزي.

المادة ( 3)

أ- تحدث لدى مصرف سورية المركزي ضابطة عدلية متخصصة مهمتها تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي يؤدي أعضاؤها اليمين الآتية أمام رئيس محكمة البداية المدنية الأولى فى كل محافظة:

"أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بصدق وأمانة".

ب- تكون الضبوط المنظمة من قبل عناصر الضابطة العدلية المشار إليها فى الفقرة السابقة صحيحة ما لم يثبت عكسها.

المادة ( 4)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 26-9-1434هـ / 4-8-2013م

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

وفي تصريح للدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي أكد أن المرسوم صدر بهدف " منع دولرة الاقتصاد " والحد من ظاهرة تسعير السلع والخدمات وتسديد التعاملات المالية بين المواطنين بالدولار.

وبين ميالة أن المرسوم جرم بموجب المادة الأولى منه كل تسديد للمدفوعات بغير العملة الوطنية مهما كان سبب الالتزام بتسديد هذه المدفوعات مدنيا كان أم تجاريا كما أنه لحظ تجريم التعامل بالمعادن الثمينة كبديل عن الليرة السورية والتوجه نحو هذه المعادن كسلعة معادلة تحل محل العملة الوطنية.

وأشار حاكم المصرف الى أن المرسوم لحظ أيضا تجريم حالات عرض السلع والخدمات بالقطع الأجنبي أو مقابل المعادن الثمينة حتى لو لم يتم ضبط المخالف أثناء القيام بتسديد أو قبض المدفوعات فعلا موضحا أن مجرد القيام بعرض السلع والخدمات مسعرة بالقطع الأجنبي يعد قرينة على التعامل بغير العملة الوطنية ودليلا على تجاهل هذه العملة التي تشكل قوة إبراء إلزامية وفق قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته.

وبين ميالة أن المرسوم تضمن في مادته الثانية فرض عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات على من يرتكب أيا من الأفعال التي تم تجريمها في المادة الأولى منه إذا كان المبلغ المتعامل به لا يتجاوز خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأخرى أو المعادن الثمينة وفرض الغرامة المالية بما يعادل مثلي المبلغ موضوع المخالفة على ألا تقل عن مئة ألف ليرة سورية أو الحكم بإحدى هاتين العقوبتين كما تم تشديد العقوبة لتصبح الأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث الى عشر سنوات إذا تجاوز المبلغ المتعامل به خمسة آلاف دولار أمريكي والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المبلغ المتعامل به على ألا تقل الغرامة عن مليون ليرة سورية إلى جانب ذلك تم فرض عقوبة إضافية تتمثل بمصادرة المبالغ المتعامل بها والسلع المعروضة بغير العملة الوطنية بهدف تحقيق الإيلام المالي إضافة إلى العقوبة المانعة من الحرية كما منح المرسوم المصرف المركزي صفة الادعاء الشخصي في هذه الجرائم.

وأشار ميالة إلى أن المرسوم منح المصرف المركزي إمكانية تشكيل ضابطة عدلية متخصصة تؤدي اليمين القانونية أمام محكمة البداية المدنية لدى كل محافظة وذلك لضبط الجرائم التي وردت فيه إذ أن الجرائم المتعلقة بالقطع الأجنبي تتطلب خبرات فنية متخصصة للتعامل معها وبالتالي إيكال مهمة ضبطها لجهة فنية متخصصة.

وختم ميالة أن هذا المرسوم يأتي في إطار سعي المصرف المركزي المستمر للدفاع عن الليرة السورية والحفاظ على قوتها باعتبارها الوسيلة الوحيدة لتسوية التعاملات ضمن الجمهورية العربية السورية وبهدف محاسبة المتلاعبين ممن يحاولون التشكيك بها واستغلال الوضع الراهن لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

 

سانا


التعليقات