سيريا ديلي نيوز _ بقلم المحامي الأستاذ : حسام كريم الدين

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بموضوع زواج القاصرات وأن القاضي الشرعي قال انو هاد الشي مسموح  !

من خلال هاد المقال لازم نوضح عدة نقاط أهمها أنو القاضي الشرعي الموقر لما بيقول معلومة ف ما عم يقول رأيه الشخصي أو تشريع من عنده ! هو عم يحكي عن الشي الموجود بالقانون يلي صدر بالعالم 1953 م  
موضوع إنو القانون بحاجة تعديل أو لا ، شي بيرجع للسلطة التشريعية و موضوع إنو هاد الشي بيجوز شرعا أو ما بيجوز كمان موضوع تاني ، موضوع إنو اجتماعياً مقبول او لا كمان موضوع آخر حتى إنو القاضي الشرعي أو كاتب المقال ما أبدى رأيه بهاد الموضوع فقط عالج موضوعه من خلال ما ورد في نصوص القانون ، في حال كان الموضوع ما عم يلقى قبول اجتماعي و انو الزمن الحالي اختلف عن الزمن من قبل ما بيتعدل القانون لحاله ! بالعكس نحن خلينا نحكي شو موجود بالقانون و شو ضوابط هي العملية بالنصوص النافذة حاليا ، و الشخص حالياً هو حر ما يقبل يزوج بنته وهية صغيرة السن أو يقبل ، نحن علينا نسلط الضوء على الموضوع و يوصل الصوت للسلطة التشريعية مجلس الشعب حتى يتم تعديل القانون بما يتناسب مع العرف الاجتماعي .

 

1- بالنسبة لسن الأهلية في القانون :

 

سن الأهلية للتصرفات القانونية بالجمهورية العربية السورية هو 18 سنة ، أما بالنسبة للزواج في استثناء  (( بناء على نص القانون )) بحيث نصت المادة / 16 / من قانون الأحوال الشخصية السوري و المطبق على المسلمين  على ما يلي : " تكمل أهلية الزواج في الفتى بتمام الثامنة عشرة وفي الفتاة بتمام السابعة عشر من العمر " .

بالإضافة لهاد النص في استثناء ثاني بنص القانون بالمادة  / 18 / وهو أنو في حال ادعى المراهق البلوغ شرط يكون أتم 15 سنة أو المراهقة بعد إكمالها سنة 13 سنة و طلبت الزواج ف بيلزم الحصول على الإذن من القاضي الشرعي بالزواج بعد ما يتبين القاضي من صدق طلبهم و احتمال جسمهم بمعنى يكون ظاهر الشكل بيدل على أنو قادرين يتزوجوا ، يعني في بنات صغيرات بتكون بعمر 13 سنة ولكن يبدو عليها انها اكبر من ناحية الطول و الجسم و الادراك و كذلك الأمر بالنسبة للشب ، وبهي الحالة اشترط القانون إذا كان ولي أمر الفتاة الأب أو الجد اشترط موافقته على الزواج ، عليه نصت المادة 18 بقولها : " 1- إذا ادعى المراهق البلوغ بعد إكماله الخامسة عشرة أو المراهقة بعد إكمالها الثالثة عشرة وطلبا الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما2- إذا كان الولي هو الأب أو الجد اشترطت موافقته " .

2- بالنسبة لسن الزواج في الديانات الأخرى :

الموضوع غير متعلق فقط بالمسلمين المطبق بنسبة لهم قانون الأحوال الشخصية للمسلمين ، و لكن إذا بحثنا في قوانين الطوائف المسيحية ، بنلاقي أن قانون الأحوال الشخصية للروم الأرثوذكس في المادة / 13 / منه حدد سن الزواج بسن الرشد المحدد في القوانين السورية مع استثناء في الفقرة / أ/ ينص على ما يلي : " و عند الضرورة يجوز عقد الزواج بين طالبيه إذا تمتعا بالأهلية القانونية و لم يكن طالب الزواج دون السابعة عشرة من العمر و طالبة الزواج دون الخامسة عشر مع مراعاة حال النية و الصحة و موافقة الولي و إذن راعي الأبرشية "

أما قانون الطوائف الإنجيلية ف بالمادة / 23 / نص على أن سن الزواج للرجل 18 سنة و للفتاة 16 سنة و تضمن أيضاً استثناء يسمح بتزويج الرجل دون سن الثامنة عشر و الفتاة دون سن السادسة عشر ، أيضاً في قانون الأرمن الأرثوذكس نجد المادة /15 / حدد سن الزواج للرجل عند بلوغه 18 و الفتاة 15 سنة و نصت أيضاً على استثناء نص على ما يلي : " لمطران الأبرشية بالاتفاق مع الرئيس الجسماني لمحكمة البداية و رئيس المجلس الروحاني أن يأذن زواج الرجل الذي أتم السادسة عشرة من عمره و المرأة التي أتمت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غير اعتيادية و لسبب مهم جداً "

و الموضوع نفسه بالنسبة لقوانين الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية في المادة / 800 / منه يلي أجازت زواج الرجل بعد بلوغه سن السادسة عشر و المرأة سن الرابعة عشر ، أما قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس فاشترط بالخطبة و الزواج أن لا يقل عمر الشب عن 18 سنة و سن الفتاة عن 16 سنة و اشترط في المادة 5 عند بلوغها سن 16 أن تخطب من أبيها أو ولي أمرها .

و في قانون الأحوال الشخصية للموسويين "  اليهود " فقد نصت المادة / 20 / على ما يلي " يكون الرجل لائقاً للزواج عند بلوغه سن 18 " بينما لم يرد أي ذكر للفتاة متى تكون لائقة للزواج ، إلا أن النص في المادة / 23 / أجاز للرجل الزواج عند بلوغه سن 13 و للزوجة عند بلوغ سن 12 و النصف بحيث تنبت عانتها ولو شعرتين " .

من الجدير بالذكر ما نصت عليه المادة / 19 / من قانون الأحوال الشخصية بأنه يجوز للقاضي أن يمنع الزواج في حال كان الخاطبين غير متناسبين سناً ، فنصت المادة على ما يلي : " إذا كان الخاطبان غير متناسبين سنا ولم يكن مصلحة في هذا الزواج فللقاضي أن لا يأذن به " .

3- الحماية الجزائية و العقوبات :

نص مواد قانون العقوبات و تعديلاته على عقوبة رجل الدين الذي زوج القاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره دون رضى من له الولاية على القاصر أو بإذن من القاضي بالغرامة من خمسمئة ليرة سورية إلى ألفي ليرة سورية حسب المادة / 469 / من قانون العقوبات العام  ، و ينزل منزلة رجال الدين في تطبيق أحكام المادة المذكورة المتعاقدون و ممثلوهم و الشهود الذي حضروا الزواج بصفتهم هذه حسب المادة / 472 / و أما المادة / 491 / من قانون العقوبات السوري فقد نصت على ما يلي : "  1 ـ من جامع قاصراً «لم يتم الخامسة عشرة من عمره» عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات. 2 ـ ولا تنقص العقوبة عن خمس عشرة سنة إذا كان الولد لم يتم الثانية عشرة من عمره " .

و بالإضافة إلى ذلك تضمن قانون العقوبات السوري العديد من العقوبات التي تترتب على مرتكبي الجرائم بحق القاصرين .

طبعا من الضروري نلفت انو ممكن أنت كشخص ساكن بالمدينة أو بفكر ثقافي أو من بيئة معينة أو فكر  تشوف موضوع هاد الزواج غير سليم ولكن في بعض القرى أو المناطق أو البيئات الموجودة في سورية بيزوجو بهيك عمر لأسباب مختلفة و بيكون في جهوزية و ممكن تكون الحياة الزوجية أنجح من كتير حالات زواج لراشدين بمكان آخر فهاد مو مقياس

و لكن مع هيك ف لا شك إنو موضوع زواج القصّر في مساوئ كتير وأضرار كبيرة و لكن لا كاتب المقال ولا القاضي الشرعي عم يعبر عن رأيه و إنما هي نصوص القانون الي ممكن كانت مناسبة لفترة صدورها بعام 1953م ، و الانفتاح و الاشارة إلى الغلط و النص يلي بحاجة تعديل هو بداية حل و من هاد المنطلق صوتنا هو من أوائل الأصوات المنادية بضرورة تحديث و تعديل القوانين النافذة على اختلافها .

 

التنويه  : إن هذا المقال كتب باللهجة العامية المحكية لسهولة إيصال المعلومة و سلاسة القراءة ، وهو عبارة عن مقال مختصر و مبسط للموضوع ، جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة و في حال نسخ المعلومة  يرجى الحفاظ على الأمانة العلمية بالنقل .

 

للتواصل مع المحامي الأستاذ كاتب المقال لمزيد من المعلومات أو الاستشارات القانونية حول الموضوع :

Mobile : 0948889987

E-Mail : [email protected]

Facebook : https://www.facebook.com/hussam.KRE

سيريا ديلي نيوز


التعليقات