استثنت عدلية ريف دمشق يوم السبت من خلال التعميم الذي أصدره المحامي العام بريف دمشق جرائم الصرافة والمخدرات من التعميم الذي أصدره وزير العدل سابقاً حول إلزام المحامين العامين بتحريك الدعوى العامة بحق المطلوبين بموجب نشرات بحث والمتقدمين موجوداً إلى القضاء.


ونص التعميم الذي أصدره محامي عام ريف دمشق، أنه "يستثنى من أحكام التعميم رقم 84 والصادر عن وزير العدل حول تحريك الدعوى العامة بحق المطلوبين بجرائم مختلفة سواء كانت جنائية أم جنحية جرائم الصرافة والمخدرات"، موضحاً أنه "لا يتم تحريك الدعوى العامة فيها إلا في حال تقديم المتواري موجوداً أو عن طريق المحامي العام بريف دمشق".


وأوضح التعميم، أن "الجرائم المتعلقة بالحق العام وجرائم القتل وغيرها من الجرائم الخطرة يتم إرسال التحقيقات إلى فرع الأمن الجنائي عن طريق المحامي العام بريف دمشق للتوسع في التحقيق ومن ثم يتم تحريك الدعوى العامة بحق المطلوب".


وأوضح مصدر قضائي، أن "قانون أصول المحاكمات الجزائية نظم مسألة تحريك الدعوى العامة بشكل صريح وواضح لا لبس فيه ولا غموض، إذ جعل القانون تحريك الدعوى العامة من اختصاص النيابة العام كقاعدة عامة".


وقال المصدر، إنه "من الممكن أن تُحرّك دعوى الحق العام على فاعل الجريمة أو الشريك أو المتدخل في الجرم حتى ولو كان متوارياً عن الأنظار، إذ لا يوجد ما يمنع قانوناً من إقامة الحق العام عن المذاع عنهم باعتبار أن تحريك الحق العام مرتبط بارتكاب الجرم ونسبته إلى الفاعل"، مشيراً إلى أن "التعميم لم يستثن أي جريمة من الجرائم المنصوص عنها".


وأشار المصدر، إلى أنه "لابد أن يصدر قرار من وزير العدل يستثني هذه الجرائم، باعتبار أن استثناءها من القرار يتطلب قراراً مثله، إضافة إلى أن هذه الجرائم يجب أن يحقق فيها القضاء فقط في حال مثل الفاعل أمامه وألا يحول إلى الجهة التي نظمت فيها الضبط، ما يشكل ذلك تعزيز ثقة المواطن بهذه المؤسسة القضائية المهمة".

سيريا ديلي نيوز


التعليقات