أصدرت وزارة الاسكان والتنمية العمرانية القرار التنظيمي رقم 18 المتضمن نظام تخصيص المساكن الشعبية ووضع القرار أسس تحديد الجهة الادارية لقيمة المشروع على أساس المصاريف.

وعن المستفيدين من المساكن الشعبية أوضح معاون وزير الاسكان والتنمية العمرانية نصر غانم أنه تم تخصيص المساكن تمليكا إلى ثلاث فئات ضمت الفئة الأولى أسر الشهداء ومشوهي الحرب أو المصابين بعجز تام نتيجة الاعمال الارهابية والفئات والجهات التي يصدر بتحديدها توجيه من السيد رئيس الجمهورية.

والفئة الثانية شملت الشاغلين الاواخر للدور المهدومة اوالمنذرة بالهدم بسبب تنفيذ المشاريع العامة عن طريق الاستملاك أو تطبيق التنظيم وحددت الفئة الثالثة بالراغبين في شراء المساكن الشعبية الفائضة عن حاجة الفئتين السابقتين.

كما حدد القرار بحسب غانم الشروط الواجب توافرها في المستفيدين من المساكن الشعبية والاجراءت التي يجب على المواطن اتباعها للاستفادة من القرار وتم تحديد احكام خاصة بالمهدومة دورهم والمنذرين بالاخلاء.

إذ اشترط القرار في الدار المشغلة لكي يستحق شاغلها السكن البديل ان تكون قائمة قبل صدور المرسوم بإحداث المنطقة التنظيمية أو صك الاستملاك وأن تحوي منتفعات مستقلة بذاتها كما اشترط أن يكون الجزء المتبقي المسقوف من الدار المشغلة المستملكة أو الخاضعة للتنظيم جزئيا غير قابل للانتفاع به كسكن ومساحته أقل من 40 متر مربعا وغير قابل لتأمين منتفعات في حال عدم وجودها.

ويشترط في افراد الفئة الثانية أن يكون الشاغل الأخير للدار المشغلة المنذرة بالهدم إما مالك أو مستأجر قد مضى على إشغاله اكثر من سنة قبل صدور صك الاستملاك او التنظيم وسنتين قبل الإخلاء الفعلي حتى لو لم يكن هو المنذر بالاخلاء وأن يكون معيلا لأسرة تقيم معه فعلا في الدار المهدومة أو المنذرة بالإخلاء.

وأكد غانم لوكالة الانباء "سانا" أن التقرير كلف الجهة الإدارية القيام بإجراء المسح الاجتماعي وإعداد الجداول اللازمة من جرد وتحقيق للتثبت من الاشغال وللشاغل اثبات تحقيقه لما تقدم من شروط الدار المشغلة وصفته واشغاله بالوثائق الرسمية.

ويتم تخصيص الشاغل للدار المهدومة أو المنذرة بالهدم ممن تنطبق عليه الشروط بمسكن شعبي بديل تعادل مساحته المساحة المسقوفة للدار المشغلة أو تتم مقاربة المساحة البديلة إلى أقرب مساحة متوفرة لدى الجهة الادارية وفي حال كانت الدار المنذرة بالهدم مشغلة باكثر من عائلة تخصص كل عائلة بمسكن بديل من المساحات الدنيا المتوفرة لدى الجهة الادارية.

كما أجاز القرار للجهات الادارية أن تبيع المساكن الشعبية الفائضة عن حاجة الفئتين الاولى والثانية للراغبين وتم تحديد الشروط الواجب توفرها في طالب الشراء.

وعن الدفع والتسليم أضاف غانم تستوفى قيمة المساكن الشعبية وفق المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 1979 أما المخصص بمساكن شعبية بديلة عن دورهم المستملكة فتستوفى قيمة المسكن مما يستحقونه من بدلات الاستملاك وتعويض الاخلاء ويصرف لكل منهم الفائض وفي حال كانت استحقاقات المخصص أقل من قيمة المسكن فتستوفى كامل استحقاقاته على حساب القيمة ويسدد الباقي تقسيطا في حدود المرسوم التشريعي 17 وتعديلاته.

وقال غانم: “جاء القرار بناء على طلب المواطنين وشكاوى قدمت لوزير الاسكان وقد تم لأول مرة إشراك المواطنين في بعض اجتماعات اللجنة والاستماع إلى ملاحظاتهم وآرائهم في مضمون القرار وتم الوصول إلى قرار جيد حسب وجهة نظرنا بحيث تم حل مشكلة المساكن العشوائية من جذورها”.

سيريا ديلي نيوز - وكالات


التعليقات