سيرياديلي نيوز - خاص

وجه الدكتور وائل الحلقي  رئيس مجلس الوزراء تعميماً للجهات العامة ينص على التحقق من هوية أي شخص يقوم بمراجعة الدوائر الحكومية من وزارات ومؤسسات وشركات تابعة لها .
وأشار التعميم أن السبب من هذا التأكد هو وجود  عدد من الأشخاص ينتحلون الصفات الأمنية خلال مراجعتهم لوزارات الدولة والجهات التابعة بهدف تحقيق بعض المكاسب والمنافع الشخصية،
لذلك  من الضرورة التحقق من هوية كل مراجع مهما كانت صفته وعدم إجراء أي معاملة لأي شخص كان إلا بموجب الأنظمة والقوانين، والإبلاغ عن كل من يمتنع عن الكشف عن هويته.
وفي سياق متصل ذكرت مصادر خاصة قضائية إلى أن زيادة عدد عصابات السلب بالعنف في سورية والتي تحاكم أمام القضاءالسوري إلى حوالي 150 عصابة
وأشار المحامي العام الأول بريف دمشق زياد الحليبي قوله: "إنه تم تنظيم ضبوط بحق عدد لا بأس به من الأشخاص ارتكبوا جرم انتحال شخصية لرجال الأمن واللجان الشعبية، بهدف سرقة المواطنين، ولاسيما في منطقة المتوترة

وبين الحليبي أن القضاء السوري يحاسب بعض أفراد اللجان الشعبية التي مارست بحق المواطنين تصرفات غير مقبولة، حيث يتم إحالتهم إلى القضاء العسكري بعد التحقيق مع هؤلاء، في حال كانوا ينتمون إلى مؤسسة عسكرية.

وأوضح الحليبي، إنه في حال ارتكب شخص ما انتحال صفة مع أي مواطن لا يحمل هذه الصفة التي انتحلها، وخاصة إذا كانت الصفة التي ادعاها أمنية أو عسكرية، وأخذ من المواطنين مقتنيات شخصية، فهو يعتبر جرماً يصل إلى حد السلب بالعنف،

وهذا الجرم يعتبر في قانون العقوبات السورية من الجرائم المشددة وتصل عقوبته إلى 12 سنة بالأشغال الشاقة.

وأوضح المستشار الحليبي أن "عدلية ريف دمشق" تحاكم عدداً لا بأس به من عصابات الأشرار، لافتاً إلى انتشار هذه العصابات في المناطق الساخنة.
وفي سياق متصل فأن القانون السوري ووفق المواد 458/459 من قانون العقوبات فهو ينص على كل من الأشخاص من يستغلون أصحاب الحاجة ويستعرضون علاقاتهم ونفوذهم ويوهمون الآخرين بأنهم مفتاح الحل لأي مشكلة, وهكذا يقع أو تقع ضحايا كثر في شباكهم مثل هؤلاء المحتالين والنصابين, ومثل من ينتحل هوية كاذبة فقد جاء في نص قانون العقوبات المادة 458 إنه من تقدم إلى سلطة عامة بهوية كاذبة قصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بنية الإضرار بحقوق أحد الناس عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين, فضلاً عما قد يتعرض له من العقوبات الجنائية في حال تواطئه مع موظف عام.
أما المادة 459 فقد نصت على أنه تفرض العقوبة نفسها على كل شخص يعرف عن علم منه في الأحوال المذكورة آنفاً هوية أحد الناس الكاذبة أمام السلطات العامة.
وأركان مثل هذه الجريمة هي ركن مادي متمثل بتقدم الفاعل بهوية كاذبة إلى السلطة العامة أو قيامه بإثبات هوية أحد الناس الكاذبة أمام السلطات العامة أما الركن المعنوي فيقوم على قصد جرمي عام قوامه العلم والإرادة لدى الفاعل وقصد خاص يتمثل في جلب المنفعة للفاعل أو لغيره أو بنية الإضرار بحقوق أحد الناس ويستوي في ذلك أن يكون الضرر مادياً أو معنوياً تحقق بالفعل أو لم يتحقق لسبب من الأسباب.
في حال توافرت الأركان السابقة يستحق الفاعل عقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين فضلاً عن العقوبات الجنائية التي قد يتعرض لها الفاعل في حال تواطئه مع موظف عام وذلك في حال إذا ارتكب الموظف العام التزوير الجنائي, المواد (445 و446 من قانون العقوبات) أو ارتكب جريمة الرشوة (المادة 341 من قانون العقوبات)و كثيراً ما يلجأ بعض ضعاف النفوس لتزوير جواز سفر أو رخصة صيد أو حمل سلاح أو تذكرة هوية أو تذكرة ناخب أو وثيقة نقل أو نسخة عن السجل العدلي خاصة بالغير وقد نصت المادة 453 من قانون العقوبات على أنه من ارتكب التزوير بالاختلاق أو التحريف في إحدى الأوراق المشار إليها في المادة 452 عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.
والمصدقات الكاذبة بشكل عام تعريفاً وفق القانون هي كل إفادة خطية غير صحيحة ولا صادقة صادرة عن المرجع الذي يحدد القانون لها بقصد تقديمها من قبل صاحب المصلحة أو الحاجة إلى الإدارة الرسمية المعنية بها لغرض معين والتي من شأنها أن تجر لمن قدمها أو لشخص ثالث منفعة غير مشروعة أو أن تلحق الضرر والأذى بمصالح الغير أو بمصالح المجتمع عامة.
المادة /452/ من قانون العقوبات تقول:
1- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين من حصل بذكر هوية كاذبة على جواز سفر أو ورقة طريق أو تذكرة مرور ومن حصل بانتحاله اسماً على رخصة صيد أو حمل سلاح أو تذكرة هوية أركان الجريمة جريمة تزوير حقيقية ركن مادي وركن معنوي قوامه النية الجرمية.
القانون عاقب من زور أوراقاً رسمية أو انتحل صفة أو هوية وكل فعل مخالف للقانون هناك نصوص تعاقب الفاعل للحفاظ على حقوق الأفراد ولسيادة القانون الذي هو الضابط الحقيقي لأي مجتمع.

 

سيرياديلي نيوز


التعليقات