طالبت غرفة صناعة دمشق بتسهيل منح قروض تشغيلية للمؤسسات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر والتأكيد على استمرار تأمين حاجة المنشآت الصناعية من مادتي الفيول والمازوت وفق مخصصاتها حفاظاً على استمرارية الإنتاج.

 

واقترحت الغرفة في توصياتها الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة تأسيس واعتماد نظام للعمل بالبوليصة الداخلية للشحن بين الصناعيين المصدرين وشركات الشحن بهدف تمكين الصناعي المصدر الحقيقي من الاستفادة من محفزات التصدير كصندوق دعم الصادرات والإعفاء من ضريبة الدخل للمصدر الحقيقي وتعزيز الشفافية في بيانات حوالات التصدير وحماية الصناعي من الملاحقة عند استلامه لقيمة حوالته التصديرية والوصول للبيانات الحقيقية عن المصدرين الصناعيين الحقيقيين.

 

ودعت بحسب وكالة الانباء "سانا" إلى عدم ملاحقة أو توقيف أي صناعي عند استلامه حوالة بالدولار نقداً بقيمة صادراته وفي حال ورود أي مخالفة على أي صناعي مسجل لدى الغرفة لابد من إحالة الموضوع للتداول بين غرفة الصناعة مع الضابطة الخاصة في البنك المركزي لدراسة الحالة قبل اتخاذ أي إجراء ضده.

 

وأشارت إلى أهمية استثناء إجازات الاستيراد الخاصة بالمواد الأولية اللازمة لاستخدامها في المنشآت الصناعية من تعليمات وزارة الاقتصاد المتعلقة بالتقنين كون المواد الأولية تشغل المصانع واليد العاملة مبينا أهمية عدم اشتراط إنهاء إجازات الاستيراد السابقة وإلغاء رصيدها لمنح إجازة استيراد جديدة نظراً لوجود تعرفات جمركية متشابهة وكونها تتعلق بمواد أولية وخاصة بعد أن تم تحديد مدة إجازة الاستيراد بـ 3 أشهر.

 

وبالنسبة للتعويض على المتضررين لفتت الغرفة إلى أهمية رفع السقف الأعلى للتعويضات إلى مبلغ 25 مليون ليرة سورية للمتضررين نتيجة الأعمال التخريبية من قبل العصابات الإرهابية المسلحة والإسراع في دفع التعويضات للمتضررين المتقدمين بطلباتهم إلى المحافظة.

 

واقترحت الغرفة منح موافقة لعمل المنشآت التي نقلت إلى مناطق آمنة استثناءً من التعليمات الناظمة للتراخيص الإدارية واعتماد التراخيص الصناعية والصحية التي حصلت عليها المنشآت سابقاً في المناطق السابقة دون الحاجة لتراخيص جديدة وخاصة للمنشآت التي لا تسبب أضرارا بيئية كإجراء موءقت ريثما تتم إعادة الأمن للمناطق الصناعية وإعادة تأهيلها إضافة إلى مرسوم للإعفاء من الغرامات والفوائد المستحقة على حماية العلامات الفارقة المتعلقة بالقانون رقم 8 لعام 2007 وكذلك إعفاء الغرامات لتأخرات سداد الأجور في المناطق الحرة أسوة بالقانون رقم 28 تاريخ 31-12-2013 الخاص برسوم التأمينات الاجتماعية والعمل.

Syriadailynews


التعليقات