سمح مصرف سوريا المركزي للجامعات الخاصة باستيفاء قيمة أقساط الرسوم الدراسية بالقطع الأجنبي ضمن حالات محددة، على أن تبيع المركزي 50% من حصيلة الرسوم.

وبيّن المركزي في قراره رقم 1458/ل.إ، أن الرسوم تُستوفى بالليرة السورية من الطالب السوري المقيم ومن في حكمه، بينما تُستوفى بالدولار أو اليورو من الطالب السوري غير المقيم إضافةً إلى الطلاب العرب والأجانب.

وووفقاً للقرار يسدّد الطالب قيمة الرسوم الجامعية بالقطع نقداً “بنكنوت” في حساب الجامعة المفتوح لدى أحد المصارف السورية، ليشتري الأخير 50% من حصيلة إيرادات الجامعة (الناجمة عن الرسوم الجامعية المسدّدة بالقطع) في نهاية كل شهر.

وأوجب المركزي على المصرف (الذي اشترى القطع من الجامعة) بيع المبلغ إلى المركزي (نقداً) وفق سعر صرف نشرة المصارف والصرافة، في يوم العمل التالي لتاريخ تنفيذ عملية الشراء، دون أن تدخّل هذه المبالغ ضمن مركز القطع التشغيلي للمصرف.

وأتاح المركزي للجامعة الاحتفاظ بالـ 50% المتبقّية من القطع في حسابها، واستخدامه (كلاً أو جزءاً منه) لتأمين احتياجاتها من المستوردات، وتسديد الالتزامات والنفقات المترتبة عليها بالقطع الأجنبي، كما يمكنها لو أرادت بيع الكمّية المتبقية إلى المركزي.

وألزم المركزي الجامعات الخاصة بتزويده بكشف شهري تفصيلي عن الرسوم المسددة بالقطع الأجنبي، وصورة عن إشعار بيع الـ 50% إلى المصرف المعتمد، وفي حال لم يكن هناك إيرادات فإن الجامعة ملزمة بإرسال كشف شهري أيضاً ممهوراً بعبارة “لا يوجد تسديد رسوم”، مع تسديد عمولة تدقيق الكشوف والإشعارات البالغة 5 آلاف ل.س شهرياً (سواء وجدت رسوم أم لم توجد).

وحدد المركزي عقوبة مخالفة قراره، كأن تتأخر الجامعة في تقديم الكشف الشهري عن المهل المحددة، أو أن تستوفي الرسوم الجامعية بالليرة بدل القطع، أو تستوفي القطع مباشرة دون إيداعه لدى أحد المصارف السورية.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات