تناولت ندوة غرفة تجارة دمشق لهذا الأسبوع موضوع الضرائب والرسوم غير المباشرة وهي التي يقدمها المواطن كبدل الخدمات التي تقدمها الدولة له، كرسم الإنفاق الاستهلاكي عندما يرتاد مواطن أو مجموعة من المواطنين أحد المطاعم أو عند المبيت في أحد الفنادق في المدينة، إضافة إلى رسم الطابع والرسوم الجمركية و الرسوم على العقود وتخليص السندات لإلصاق الطابع النظامي على السند الموقع والعقود التي تجرى بين طرفين أو أكثر وخاصة التي تذكر فيها قيم، والعقود التي لا يذكر فيها الرسم المقطوع حسب نوعها حيث لايجوز أن نترك مطلع وثيقة بدون تخليص رسم الطابع عليه، أيضاً لا يمكن إدخال أي بضاعة ووضعها بالاستهلاك إلا بعد التخليص عليها ودفع الرسوم الجمركية. لقاء خدمات وبحسب غسان قلاع رئيس غرفة تجارة دمشق فإن الندوة اليوم بقصد نشر ثقافة الرسوم والضرائب غير المباشرة بين مرتادين الندوة سواء كانوا تجار أو طلاب أو مدققي حسابات أو غيره، والضرائب والرسوم غير المباشرة حيث يمكن للتاجر أن يقيدها في دفاتره وتنزيلها من أرباحه عدا رسم الإنفاق الاستهلاكي وهي ليست كضريبة الدخل، لأن ضريبة الدخل هي توزيع للارباح وليست عبئاً عليه . وأضاف القلاع: يجب أن يكون واضحاً أن الضريبة أو الرسم هي حصة المواطن لمساهمته لقاء خدمات الدولة كالمدارس والمشافي ومؤسسات تعليمية وأجهزة الأمن وكل ما يتعلق بذلك على المواطن أن يقدم لقاء هذه الخدمات. وبدوره أحمد وقاف معاون مدير التشريع الضريبي تحدث عن التهرب الضريبي الشائع الإنتشار هذه الأيام وهو نوعان التهرب المشروع وهو هروب المكلفين من الضرائب بإيجاد ثغرة في القانون يمكن النفاذ عبرها، والنوع الثاني هو التهرب الإحتيالي وهو اتباع أساليب احتيالية للبيانات كأن يلجأ إلى تخفيض صافي الأرباح لتخفيف الضريبة. وأوضح وقاف عن أساليب تتبعها وزارة المالية لتخفيف التهرب الضريب وهي تحسين العلاقة بين المكلف والإدارة الضريبية وتشديد الرقابة لعمل المكلفين وفرض عقوبات شديدة في حال المخالفة إضافة إلى ضرورة وضوح النص التشريعي مما يسهل تطبيقه. المخالفات والغرمات وفنّد وقاف الغرامات والمخالفات التي تتبعها الوزارة في حال تم التهرب أو المخالفة الضريبية ومنها في حال عدم تقديم بيانات لممارسة المهنة للدوائر المالية فيتوجب غرامة عليه 2500 ليرة سورية، أما في حال عدم تقديم بيانات المبيعات فيتوجب عليه غرامة مقدارها 2500 ليرة و10% من قيمة الفاتورة، وفي حال الاعتراض لعناصر الدورية المالية فتغلق المنشأة لمدة محددة لا تتجاوز العشرة أيام وغرامة مالية أقلها 10 آلاف ليرة سورية وحدها الأعلى 50 ألف ليرة سورية. أما هيثم عوض رئيس دائرة الضرائب نوه إلى أنه ليست كل الطوابع مالية فهناك طوابع لا تعود للخزينة العامة كطابع الهلال الأحمر والادارة المحلية وغيرها الكثير، وأضاف أن القانون النافذ اليوم فيه ميزة خاصة أنه أعطى صلاحية للوزير أن لا يتم زيارة منشأة قطاع خاص إلا بموافقة حصرية من قبل وزير المالية، الأمر الذي لم يكن موجود قبل تعديلات المرسوم.     syriadailynews

التعليقات