يستوجب معالجة خاصة للمنشآت والمناطق التي تأثرت بالأزمة بأي شكل كان وحسب الواقع. ويأتي تأكيد وزارة المالية في الرد على كتاب رئاسة مجلس الوزراء بخصوص الإجراءات المقترحة من قبل غرفة صناعة حلب والتي من شأنها معالجة الواقع الضريبي للمنشآت الصناعية التي تضرر أصحابها بفعل الأعمال الإرهابية التي استهدفت اقتصاد المحافظة، وهي إعفاء المطارح الضريبية وإضافاتها لأعوام 2012 وما بعد وإعطاء مهلة لتقديم البيانات الضريبية وبيانات الخسائر للمكلفين، وتدوير الخسارة المعتمدة والناتجة عن الأعمال التخريبية مدة عشر سنوات، إضافة إلى إمكانية إعطاء الدوائر المالية وحسب وضع المكلف المالي القرار لإسقاط الضريبة أو تأجيلها أو تقسيطها مدة خمس سنوات مع حسم على عمليات التسديد للضرائب المستحقة عن أعوام 2011 وما قبل. وأشارت وزارة المالية بخصوص الإجراء الذي يتضمن تأجيل الضريبة، إلى أن هذا الأمر وارد وممكن التطبيق بالنسبة للمناطق المتضررة، خصوصاً أن الإدارة الضريبية وأدواتها التنفيذية لا يمكن في ظل الظروف الراهنة التنفيذ على المنشآت التي تضررت كونها ضمن المناطق التي تضررت بشكل كامل ريثما تنتهي الأزمة، مع العلم بأنه يمكن اعتماد أسباب موجبة لإجراء كهذا، وهو «القوة القاهرة التي تمنع المكلف من الالتزام بجزء من واجباته»، وأوضحت الوزارة أن التنفيذ على أملاك المكلف الموجودة خارج المناطق المتضررة قد يؤدي إلى خسارة المكلف كل ما يملك، ولاسيما أن تخلفه عن التسديد ناتج عن ظروف قاهرة خارجة عن إرادته.
أما بالنسبة لتقسيط الضريبة، فبيّنت المالية أنه تمت معالجة هذا الأمر من خلال القانون /12/ لعام 2015 بموجب المادة /3/ منه والتي نصت على إمكانية تقسيط الضرائب المحققة على المكلفين الذين تقع منشآتهم في المناطق المتضررة والتي ستحدد بناءً على قرار من وزير المالية مدة خمس سنوات من دون فوائد وغرامات وجزاءات على أقساط ربع سنوية وذلك ضمن شروط تحدد بقرار من وزير المالية أيضاً.
سيرياديلي نيوز
2015-08-24 20:16:01