عدّل المصرف العقاري ما يتعلق ببيانات الدخل والكفلاء في تعليماته التطبيقية والخاصة بتمويل القروض التي تتطلب كفيلاً من الأشخاص الطبيعيين، بحيث بات من الضروري توفر الدخل لمن يطلب تمويل قرض له وباعتماد من أي من الجهات العامة أم الخاصة.
وبحسب التعميم وفيما يتعلق بالكفيل المشترك بالتسديد في حالات طلب الكفيل، فقد طال التعديل الفقرة الثالثة من البند الثاني ضمن الفصل الرابع عشر من التعليمات التطبيقية، والمتعلقة بحالة عدم كفاية نسبة 40% من مجموع دخل طالب القرض لتسديد أقساط القرض وفوائده، ففي هذه الحالة يمكن أن يعتبر دخول الكفلاء من مصادر التسديد (أي تسديد مبلغ القرض مشفوعاً بفوائده) شريطة أن يتعهد كفيل التسديد خطياً باقتطاع الأقساط من راتبه بشكل شهري وتحويلها إلى المصرف العقاري طيلة مدة القرض، أو التعهد باقتطاع الأقساط إذا طلب المصرف ذلك مصدقاً من محاسب الكفيل.
وباعتبار التعديل بات نافذاً بعد إقراره في مجلس إدارة المصرف فقد أصبح من غير الممكن منح قرض لمن ليس له دخل، على أن يتم قبول الدخل المعتمد من أي جهة عامة أو خاصة، ويبقى طلب الكفلاء كما هو وارد في التعليمات التطبيقية.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات