سيريا ديلي نيوز - المحامي : حسام كريم الدين

القانون رقم / 20 / لعام 2015 هو القانون النافذ و الناظم لعلاقات الآجار للعقارات المعدة للسكن ، القانون اكد على مبدأ حرية العلاقة التعاقدية بين طرفي العقار بشرط ما تكون مخالفة للنظام العام ، بهاد المحامي : حسام كريم الدينالمجال رح ننوه على إنه بعض البلديات بتشترط يكون الحد الأدنى لعقد الإيجار ستة أشهر ! او ما بتقبل يكون عقد الإيجار أكثر من سنة ! و هاد الشي مخالف للقانون و بدعة .

و هاد الشي حسب المادة / 1 / الفقرة / أ /  من قانون الإيجار يلي نصت على ما يلي : " أ- يخضع لإرادة المتعاقدين تأجير العقارات المعدة للسكن أو الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام والعقارات المعدة لممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانونا أو المؤجرة للجهات العامة أو الوحدات الإدارية أو مؤسسات القطاع العام أو المشترك أو المؤسسات التعليمية أو المدارس أو الأحزاب السياسية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات ".

و حتى يتم قبول تسجيل عقد إيجار لازم يكون من المالك لكامل العقار أو مالك حصة ما بتقل عن نسبة أسهمه عن 75% بالعقار الملكية على الشيوع أو بموجب وكالة عن باقي المالكين و غيرها من حالات التملك .

وحسب المادة / 4 / من قانون الإيجار ، عقد الإيجار بيكون سند تنفيذي بيحق للمؤجر أو ممثله القانوني إيداعه - بدون دعوى و محكمة - ل دائرة التنفيذ المختصة - دائرة التنفيذ تقوم بتنفيذ الأحكام القضائية - حتى يتسرد عقاره بعد انتهاء مدة الإيجار طبعا بعد ما يأخطر المستأجر بإخطار - تبليغ رسمي - و مضي مدة 5 أيام بدون اخلاء المستأجر للعقار ، أو حتى يحصل مبالغ الإيجار المستحقة يلي قصر المستأجر بدفعها .

بالنسبة للعقوبة المفروضة قانوناً على إزعاج المستأجر و الضغط عليه حتى يخلي العقار أو لزيادة الأجرة فبتكون العقوبة الحبس من شهر إلى سنة و بالغرامة من خمسة آلاف ليرة سورية لـ خمسين ألف ليرة سورية .

وفي حال حصل ضرر بالمأجور بفعل المؤجر أو مالك العقار بيحق للمستأجر تصليحها وحساب النفقات من بدل الإيجار .

حسب ما نصت عليه الفقرة / ب / من المادة / 15 / من قانون الإيجار كالتالي : "  

ب-. كل مؤجر قام بعمل يقصد به إزعاج المستأجر والضغط عليه لإخلاء العقار أو زيادة أجرته القانونية وللمستأجر أن يصلح ما أفسده المؤجر أو المالك بالذات أو بالواسطة ويحسم نفقات ذلك من بدل الإيجار " .

 

ومن الملاحظ انو نص المادة جاء عام ( كل مؤجر قام بعمل يقصد به إزعاج المستأجر ) ، يعني ما حدد أفعال معينة المهم فعل يقصد به إزعاجه لإخلاء العقار أو لزيادة الأجرة .

ومن الضروري التنويه إلى  أنه بعض أفعال إزعاج المستأجر ممكن تشكل جرم بحد ذاتها متل التهديد و الإيذاء و الذم و القدح و غيرها من الأفعال يلي بيعاقب عليها قانون العقوبات العام .

 

وبنهاية هاد المقال المختصر لازم نأكد على أهمية احترام القانون و ننصح بالتخفيف على المستأجرين لأن كل الناس بتعرف الظروف المعيشية الصعبة يلي عايشين فيها بالمرحلة الحالية ، و نأكد على أن المستأجر صاحب حق يتمتع بالعقار يلي استأجره كامل فترة الإيجار و كأنه مالك .  

 

تنويه  : إن هذا المقال كتب باللهجة العامية المحكية لسهولة إيصال المعلومة و سلاسة القراءة ، وهو عبارة عن مقال مختصر و مبسط للموضوع ، جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة و في حال نسخ المعلومة  يرجى الحفاظ على الأمانة العلمية بالنقل .

 

للتواصل مع كاتب المقال لمزيد من المعلومات أو الاستشارات القانونية حول الموضوع :

Mobile : 0948889987

E-Mail : [email protected]

Facebook : https://www.facebook.com/hussam.KRE

Twitter : https://twitter.com/hussamkreem

 

التعليقات