أقر مجلس الشعب السوري مشروع القانون المتضمن "إحداث التعليم المهني ضمن مرحلة التعليم الثانوي وإلغاء المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1994" وأصبح قانوناً .
وبحسب ما ذكرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، يتألف مشروع القانون من 23 مادة تتعلق بإحداث ثانويات التعليم المهني وتحديد المهن وسبل تنظيم مسار هذا التعليم وتأمين كوادر عاملة تلبي احتياجات سوق العمل في القطاعات العامة والخاصة والمشتركة وتشكيل اللجان المهنية والإدارية واختصاصاتها ومهامها ومراكز الإنتاج والتدريب والورشات التابعة لها ونسب التعويضات والحوافز والمكافآت .ويسمح لإدارات الثانويات المهنية والمراكز التدريبية والورشات التابعة لها حسب المادة 14 بتصنيع الآلات والأدوات والمعدات وغيرها من المنتجات الداخلة في اختصاصها وبيعها وفق أحكام القوانين النافذة دون التأثير على تنفيذ المناهج المقررة والتعاقد عن طريق المديرية المعنية التابعة لها مع قطاع الأعمال والقيام بالإصلاحات والخدمات المختلفة وبيع منتجات التمارين التدريبية المنفذة خلال العام الدراسي .
على أن تحدد تعويضات وحوافز ومكافآت العاملين والمشرفين على أعمال الإنتاج والخدمات والطلاب المشاركين وفقاً للمادة 15 بنسبة 50 بالمئة من الإيرادات الناجمة عن عقود الإنتاج والصيانة والخدمات مع تخصيص 50 بالمئة من هذه الإيرادات لتطوير العملية الإنتاجية، بينما يتم فتح حساب لكل ثانوية مهنية حسب المادة 16 يودع فيه الإيراد الناجم عن مراكز الإنتاج والهبات والتبرعات النقدية وأي مبالغ أخرى .
إضافة إلى ما ذُكر، يجوز بقرار من وزير التربية افتتاح صالات لعرض وبيع منتجات الثانويات المهنية والمشاركة في المعارض والأسواق بناء على المادة 17 وتمنح الثانويات المهنية أو الورشات المشاركة بالإنتاج سلفة من أموال الخزينة العامة حدها الأقصى 10 ملايين ليرة تسدد في نهاية السنة الممنوحة فيها وفق مقتضيات المادة 18 .
كما نصت المادة 19 على أن يتقاضى العاملون المكلفون في الثانويات المهنية بأعمال "مدير ومعاون مدير ورئيس دروس فنية ورئيس قسم وأمين مستودع ومدرس مهندس ومدرس ومدرس مساعد ومعلم حرفة" طبيعة عمل مقدارها 40 بالمئة من الأجر الشهري، أما العاملون المكلفون بباقي الأعمال الإدارية فيتقاضون تعويض طبيعة عمل مقداره 10 بالمئة من الأجر الشهري ويحسب هذا التعويض على أساس الأجر الشهري كراتب للتعويضات النافذة في المرسوم 27 لعام 2020 .

سيريا ديلي نيوز


التعليقات