أصدر السيد الرئيس  بشار الأسد اليوم  الأربعاء 2/5/2012المرسوم التشريعي رقم 30 للعام 2012 القاضي بمنح عفو عام عن كامل العقوبات المنصوص عليها في بعض مواد قانوني خدمة العلم والعقوبات العسكرية، وذلك كما جاء في وكالة الأنباء السورية سانا. وفيما يلي نص المرسوم التشريعي: المرسوم التشريعي رقم 30 رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم مايلي: المادة1.. يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 2-5-2012 وفقا لمايلي: أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المواد 95-96-99-100-107 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته. ب- عن كامل العقوبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها بالمواد 100-101-146 البندين /1/5/ فقط من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته. ج- لا تشمل احكام الفقرة ب السابقة المتوارين المرتكبين لجرائم الفرار الداخلي والخارجي الا اذا سلموا انفسهم خلال 90 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و120 يوما بالنسبة للفرار الخارجي من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. المادة 2.. ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره. دمشق في 10-6-1433 هجري الموافق لـ 2-5-2012 ميلادي وسيقوم التلفزيون السوري بعرض ندوة لشرح تفاصيل هذا المرسوم التشريعي عقب نشرة الاخبار الرئيسية. سيريا ديلي نيوز

التعليقات