نتابع اليوم ما أتى عليه القانون 8 لعام 2020م الخاص بإحداث غرف التجارة في سورية ، حيث نتناول فيما سننشره اليوم الهيكل التنظيمي للغرفة ، ومهام رئيس الغرفة والمكتب التنفيذي، وذلك من المادة / 25 / حتى المادة / 59 / ضمناً، بعد أن كنا نشرنا سابقاً المواد من / 1 / إلى / 24 /

الفصل الخامس

الهيكل التنظيمي للغرفة

المادة 25

يتشكل الهيكل التنظيمي للغرفة من:

1-الهيئة العامة

2-مجلس الإدارة

3-المكتب التنفيذي للغرفة

الهيئة العامة

المادة 26

تتألف الهيئة العامة للغرفة من جميع التجار والمؤسسات والشركات التجارية والصناعية المنتسبة إلى الغرفة المسددين لالتزاماتهم السنوية من اشتراكات سنوية وسواها وكذلك عن السنة المالية التي ستنعقد خلالها الهيئة العامة، وعلى الغرفة تبليغ أعضاء الهيئة العامة لتسديد الالتزامات المترتبة عليهم في بداية كل عام.

المادة 27

تجتمع الهيئة العامة برئاسة رئيس الغرفة أو نائبه عند غيابه، أو من ينتدبه مجلس الإدارة من أعضائه لذلك في حال غيابهما، ويسمي رئيس الجلسة مراقبين اثنين لمراقبة عملية التصويت، ويقوم أمين السر بتدوين وقائع الاجتماع.

المادة28-

1-تجتمع الهيئة العامة بدعوة من مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة واحدة خلال خمسة الاشهر الاولى من كل سنة.

2-تنحصر أعمال الهيئة العامة في المواضيع المدرجة في جدول الأعمال و بكافة الأمور التي يقرر مجلس الإدارة طرحها على الهيئة العامة و في ما تقرره أكثرية الحاضرين.

المادة 29

صلاحيات الهيئة العامة العادية:

1-مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.

2-المصادقة على حسابات السنة المالية المنتهية بعد اقرار تقرير مدقق الحسابات.

3-مناقشة خطة عمل وموازنة السنة التي تليها واقرارهما.

4-تحديد بدل الاشتراكات السنوية للسنة المقبلة لكل من فئات الأعضاء المنتسبين وفق التعليمات الصادرة عن الوزارة، وتعد نافذة من بداية السنة التالية.

5-اختيار مدقق حسابات و تحديد اتعابه

6-إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

7- الموافقة على بيع أو رهن أصول الغرفة بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

8- الموافقة على القروض التي يقترحها مجلس الإدارة لتحقيق مهام الغرفة.

9- مناقشة وإقرار التوصيات و المقترحات التي يقرر مجلس الإدارة طرحها أو أغلبية الحاضرين.

المادة 30

تتخذ قرارات الهيئة العامة العادية في الاجتماع الأول بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين و إذا تساوت الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة.

المادة 31

يتم تبليغ الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة بطلب من رئيس مجلس الإدارة وعن طريق الإعلان في صحيفتين يوميتين تصدران في المحافظة و في حال عدم وجودها يجري النشر في إحدى صحف العاصمة و لمرة واحدة قبل عشرين يوما على الأقل من موعد الاجتماع على أن تتضمن هذه الدعوة جدول الأعمال ومكان وزمان الاجتماع، كما يجب إعلان الدعوة اصولا في بهو الغرفة وديوان المحافظة والمديرية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بالغرفة.

المادة 32

1-لا تعد اجتماعات الهيئة العامة قانونية ما لم يحضرها في الاجتماع الأول أكثر من نصف الأعضاء أصالة وممثلين عن الأشخاص الاعتباريين.

2-اذا لم يكتمل النصاب القانوني خلال الساعة الأولى من الوقت المحدد في الدعوة، تجتمع الهيئة العامة اجتماعا ثانيا بعد مرور ساعة وتعتبر الجلسة الثانية قانونية بمن حضر و تتخذ قراراتها بالأكثرية لأصوات الحاضرين.

المادة 33

صلاحيات الهيئة العامة غير العادية

1-تجتمع الهيئة العامة بصورة غير العادية لبحث أمور طارئة في الحالتين الاتيتين:

أ-بناء على طلب من مجلس الإدارة بعد موافقة (75%) من أعضائه.

ب- بناء على طلب خطي مقدم إلى مجلس الإدارة من (25%) من أعضاء الهيئة العامة على الاقل من أعضائها المنطبقة عليهم الشروط الواردة في المادة (26) شريطة أن يتضمن الطلب جدول الأعمال المقترح، وعلى مجلس الإدارة في هذه الحالة دعوة الهيئة العامة لاجتماع خلال (30) يوما من تاريخ استلامه الطلب وإعلام الوزارة بذلك على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع و ينحصر جدول الأعمال بالمواضيع المقترح بحثها.

2-تتخذ الهيئة العامة قراراتها باجتماعها غير العادي بأكثرية لا تقل عن (75%) من أصوات الحاضرين.

المادة34-

يمثل الشخص الاعتباري في اجتماعات الهيئة العامة رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو العضو المفوض بالتوقيع لينوب عنه في حضور اجتماعات الهيئات العامة أو تمثيله في عضوية اللجان.

المادة 35-

يجب ابلاغ الوزارة و المديرية والاتحاد بنسخة عن بطاقة دعوة الهيئة العامة خلال مدة ثلاثة ايام من تاريخ إصدارها ليتسنى لهم إيفاد مندوب من الاتحاد والمديرية المختصة أو المديرية لحضور الاجتماع.

المادة 36-

يحضر اجتماع الهيئة العامة الأعضاء (الطبيعيون والاعتباريون) الذين يتمتعون بصفة العضوية وممن سددوا كامل التزاماتهم المالية اتجاه الغرفة، ويتم إعداد جدول مسبق بأسمائهم قبل أسبوع من اجتماع الهيئة العامة.

المادة 37 -

1-تدون محاضر جلسات الهيئة العامة في سجل محاضر الجلسات، ويوقع عليها كل من رئيس الجلسة وأمين السر والمراقبان ومندوب المديرية المختصة، ويجب أن يذكر في محضر الجلسة عدد أعضاء الهيئة العامة الحاضرين ورئيس الجلسة وأمين السر والمراقبان ومندوب المديرية المختصة والقرارات الصادرة و عدد الاصوات التي حازها كل قرار.

2-تبلغ ثلاث نسخ عن محاضر اجتماع الهيئة العامة الأولى إلى الوزارة و الثانية إلى المديرية والثالثة إلى الاتحاد و ذلك خلال مدة عشرة أيام من تاريخ الاجتماع.

مجلس إدارة الغرفة

المادة 38

 يتألف مجلس الإدارة من اثني عشر عضوا أو ثمانية عشر عضوا، ويتم تحديد العدد بقرار من الوزير و يما يتناسب مع مركز الغرفة و فعالياتها الاقتصادية والتجارية.

المادة 39 -

1-تنتخب الهيئة العامة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السري.

2-يعين الوزير الثلث المتبقي المكمل لأعضاء مجلس الإدارة من الفعاليات والمهن غير الممثلة بالانتخاب.

3-أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون والمعينون متساوون بالواجبات و الحقوق.

المادة 40-

يشترط للترشح لعضوية مجلس الإدارة:

1-أن يكون عربيا سوريا متما الرابعة والعشرين عاما من عمره عند تقديمه طلب الترشيح.

2-أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية و ألا يكون محكوما عليه بجناية أو جنحة شائنة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3-أن يكون قد مضى على انتسابه إلى الغرفة ما لا يقل عن ثلاث سنوات ميلادية متتالية كاملة بالإضافة إلى سنة الانتخاب.

4-أن يكون بريء الذمة تجاه الغرفة

5- ألا يكون عضوا في مجلس إدارة غرفة أخرى أو مجلس إدارة اتحاد آخر أو مجلس نقابة عدا عضوية مجلس إدارة الاتحاد.

6- ألا يكون قد أشهر إفلاسه

7- ألا يكون عاملا لدى الغرفة

المادة 41

مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد.

المادة 42

يفقد عضو مجلس الإدارة عضويته في مجلس الإدارة في الحالات الآتية:

1-فقدان شرط من شروط العضوية الواردة في المادة (40) من هذا القانون

2-إذا استقال من عضوية مجلس الإدارة.

3-إذا لم يحضر أربعة اجتماعات عادية متتالية بغير عذر مشروع أو ستة اجتماعات عادية خلال سنة ميلادية واحدة، ويثبت ذلك بقرار من مجلس الإدارة.

المادة43-

1-إذا شغر مركز العضو في مجلس الإدارة بفقد العضوية للأسباب المنوه عنها في المادة (42) من هذا القانون، يؤخذ الرديف في الانتخاب إذا كان من الأعضاء المنتخبين ويعين بديلاً عنه إذا كان من الأعضاء المعينين و في كلتا الحالتين يتمم العضو الجديد مدة سلفه و بقرار يصدر عن الوزير.

2-في حال نجاح مجلس الإدارة بالتزكية وحصول شاغر خلال الدورة الانتخابية من الأعضاء المنتخبين يستمر مجلس الإدارة بالأعضاء أنفسهم لنهاية الدورة الانتخابية.

المادة 44-

1-إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة خلال السنوات الثلاث الأولى من الدورة الانتخابية عن النصف اعتبر مجلس الإدارة منحلا ويجب إجراء انتخاب أو تعيين أعضاء جدد لمجلس الإدارة خلال مدة تسعين يوما من تاريخ الانحلال وتتم هذه الإجراءات بإشراف لجنة يعينها الوزير كما يعهد إليها تصريف أعمال الغرفة خلال تلك الفترة.

2-لا تطبق الفقرة(1) المذكورة أعلاه في حال كان النقص المذكور قد تم خلال السنة الأخيرة للدورة الانتخابية، ويصار في هذه الحالة إلى تعيين لجنة من قبل الوزير مهمتها تصريف أعمال الغرفة خلال تلك الفترة.

المادة 45

1-لمجلس الإدارة حق اختيار أعضاء فخريين من ذوي الخبرة والاختصاص بالشؤون الاقتصادية والتجارية للاستفادة من خبراتهم، وبما لا يزيد عددهم عن 5 أعضاء، بقرار يصدر عن الوزير.

2-ويجب أن يتوافر في المرشح للعضوية الفخرية الشرط الأتي:

-تجاوز الخمسين من العمر و زاول مهنة التجارة لمدة لا تقل عن عشرين سنة.

3-يحق للأعضاء الفخريين حضور اجتماعات مجلس الإدارة بناء على دعوة رئيس الغرفة و لا يحق لهم التصويت على قرارات مجلس الإدارة.

4 -ترتبط عضوية الأعضاء الفخريين بمدة ولاية مجلس الإدارة.

المادة 46-

يمارس مجلس الإدارة جميع الصلاحيات المنوطة بالغرفة، وهو المسؤول عن جميع أعمالها و له على وجه الخصوص الصلاحيات الاتية:

1-الإشراف على تنفيذ أهداف وغايات الغرفة

2-وضع واصدار وتعديل الأنظمة واللوائح الإدارية والتنظيمية والمالية والمحاسبية ونظام العاملين للغرفة.

3-اختيار مصرف مرخص في الدولة أو أكثر لإيداع أموال الغرفة.

4-تشكيل لجنة سيدات الأعمال برئاسة سيدة من مجلس الإدارة، وفي حال عدم وجودها يسمي مجلس الإدارة رئيسة للجنة.

5-رعاية ممتلكات الغرفة وأصولها وتحديد آلية استثمار أموال الغرفة بالشكل الأمثل.

6-تحديد أسس الترفيع بين الدرجات وعند الانتساب إلى الغرفة.

7-تشكيل الهيئات الاستشارية للغرفة واللجان التحكيمية.

8-تعيين مدير للغرفة وتحديد صلاحياته وأجوره و تعويضاته.

9-اقتراح مدقق حسابات أو أكثر على الهيئة العامة.

10-تحضير اجتماعات الهيئات العامة السنوية للغرفة وإعداد التقارير اللازمة و عرض الميزانيات والموازنات و نتائج أعمال الغرفة و خطة عمل الغرفة للسنة التالية.

11-شراء الأصول واستثمار أموال الغرفة وإقامة المرافق والمنشآت الخدمية والاستثمارية التي يسمح للغرفة بتأسيسها أو إدارتها.

12-اقتراح بيع أو رهن أصول الغرفة على الهيئة العامة لتحقيق مهام الغرفة.

13-اقتراح عقد القروض على الهيئة العامة لتحقيق مهام الغرفة.

14-تحديد بدلات الخدمات التي تستوفيها الغرفة وفق الحدود الصادرة عن الوزارة.

المادة 47-

1-يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة واحدة في الشهر على الأقل، وحسب حجم العمل في كل غرفة بناء على دعوة من رئيس مجلس الإدارة و يبلغ الأعضاء قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجلسة مع جدول الأعمال.

2-يجتمع مجلس الإدارة اجتماعات طارئة بناء على دعوة من رئيس الغرفة أو بناء على طلب خطي من ثلث أعضائه على الأقل متضمنا جدول الأعمال والأسباب الموجبة ويبلغ الأعضاء قبل ثلاثة أيام من تاريخ انعقاد الاجتماع.

3-يراعى في إعداد جدول الأعمال أن تدرج أولا القضايا المستعجلة من حيث ترتيب أهميتها ولمجلس الإدارة أن يقرر استعجال النظر في أي قضية.

4-ينظم سجل خاص لمجلس الإدارة تحرر فيه محاضر الجلسات بأرقام متسلسلة وحسب تتبع تواريخ الجلسات يذكر فيه أسماء الحاضرين والغائبين (بعذر ودون عذر) ونتيجة المناقشات ونص القرارات. وعند تحفظ أي عضو يثبت ذلك فوق توقيعه.

5-تفتتح الجلسة في الموعد المحدد للاجتماع وباكتمال النصاب القانوني ويتولى رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة المكلف إدارة الجلسات والمناقشات.

المادة 48

1-تعد جلسة مجلس الإدارة قانونية إذا حضرها أكثر من نصف أعضائه.

2-في حال عدم توفر النصاب توجه الدعوة إلى جميع الأعضاء لعقد جلسة ثانية خلال أسبوع واحد ويذكر فيها أنها الدعوة الثانية.

3-تكون الجلسة الثانية قانونية بمن حضر من الأعضاء ويشترط حصر البحث بجدول أعمال الجلسة الأولى. لمعالجة ما يطرأ بين موعودي الاجتماع الأول الذي تعذر عقده والثاني الذي تم انعقاده وكذلك ما يطرحه الأعضاء خلال الجلسة.

المادة 49-

تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس مجلس الإدارة. ويتم تبليغ محاضر مجلس الإدارة إلى الوزارة والاتحاد خلال عشرة أيام من تاريخ الاجتماع.

المادة 50-

1-يشكل مجلس الإدارة من أعضائه عددا من اللجان التخصصية، تتولى هذه اللجان ممارسة الأنشطة التي تدخل في تنفيذ أهداف الغرفة ومهامها في القطاعات الاقتصادية التي يراها مجلس الإدارة ضرورية و يتم تحديد اختصاصها ومهامها ونطاق عملها واجتماعاتها بقرار من مجلس الإدارة على الا يقل عدد أعضاء كل لجنة عن أربعة ولا يزيد على سبعة شريطة الا يتمثل عضو مجلس الإدارة بأكثر من ثلاث لجان.

2-تعرض نتائج أعمال اللجان مع اقتراحاتها على مجلس الإدارة لدراستها وإقرار نتائج أعمالها.

المادة 51

1-يشكل مجلس الإدارة عددا من اللجان القطاعية تتناسب مع حجم ونوعية الفعاليات المتضمنة للغرفة وتضم مجموعة مختارة من أعضاء الغرفة ممن ليسوا أعضاء في مجلس الإدارة.

2-تمارس اللجان القطاعية المهام الاتية:

أ‌- اقتراح الحلول لمعوقات العمل في مجال اختصاصها وبلورة المقترحات الكفيلة بتذليلها

ب‌- دراسة الأفكار واقتراح الآليات التي تسهم في تطوير الأنشطة الاقتصادية التي تمثلها.

ج- متابعة المستجدات و المتغيرات الاقتصادية الجارية داخليا وخارجيا وأثرها في مراجعة أو إعادة النظر بالتشريعات والسياسات المؤثرة في النشاط الاقتصادي.

د- البحث في السبل اللازمة لمساعدة قطاع الأعمال بما يعزز قدراته التنافسية في الأسواق الخارجية.

هـ - تزويد مجلس الإدارة بما يحتاجه من معلومات ومؤشرات ميدانية عن حالة الأسواق و القطاعات التجارية والإنتاجية والخدمية.

و- رفع التقارير والمذكرات المعدة من اللجان إلى مجلس الإدارة لمناقشتها.

ز- دراسة المواضيع المحالة اليها من مجلس الإدارة أو رئيس الغرفة.

ح-المساهمة في اللقاءات والندوات التي تعقد مع الوفود والبعثات التجارية حسب تخصصاتها.

المكتب التنفيذي للغرفة

المادة 52-

1-يتألف المكتب التنفيذي للغرفة التي عدد أعضاء مجلس إدارتها ثمانية عشر عضوا من رئيس الغرفة (ويكون رئيسا لمجلس الإدارة) ونائبين للرئيس وأمين سر وخازن وعضوي مكتب.

2-يتألف المكتب التنفيذي للغرفة التي عدد أعضاء مجلس إدارتها اثنا عشر عضوا من رئيس الغرفة (ويكون رئيسا لمجلس الإدارة) ونائبين للرئيس وأمين سر وخازن.

المادة 53-

1-يقوم أكبر الأعضاء سنا بدعوة أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين والمعينين لانتخاب المكتب التنفيذي للغرفة بما يتوافق مع أحكام هذه المادة، وفي حال عدم الدعوة يقوم مدير المديرية بالدعوة بما يتوافق مع أحكام هذه المادة.

2-تتم الدعوة لاجتماع المكتب التنفيذي للغرفة بموجب كتاب خطي يتم تبليغه إلى كل عضو على عنوانه المثبت لدى الغرفة وذلك للموعد الأول وللموعد الثاني في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الموعد الأول.

3-يجب أن يتضمن كتاب الدعوة موعد وساعة الاجتماع ومكانه على أن يكون في مبنى الغرفة المعنية.

4-لا يعد الاجتماع قانونيا ما لم يحضر ثلثا أعضاء مجلس الإدارة على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني في هذا الاجتماع فيدعى مجلس الإدارة لاجتماع ثان يكون النصاب فيه قانونيا بحضور عدد أعضاء مجلس الإدارة يزيد على النصف.

5-ينتخب مجلس الإدارة أعضاء المكتب التنفيذي خلال أول اجتماع مجلس الإدارة خلال عشرين يوما من تاريخ التصديق على نتائج الانتخابات.

6-يكون الاجتماع برئاسة أكبر الأعضاء سنا لحين إتمام إجراءات الانتخاب.

7-يتم الانتخاب بالاقتراع السري ويمكن أن يرشح أي عضو نفسه لمنصب رئيس الغرفة أو نائب رئيس أول أو نائب رئيس ثان أو أمين السر أو الخازن أو عضو مكتب تنفيذي في حال التساوي يعد الأقدم تسجيلا فائزا.

المادة 54-

1-يعد الانتخاب صحيحا إذا لم يقع الاعتراض عليه من أحد الأعضاء أو الاتحاد أو المديرية المختصة في الوزارة خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع.

2-تصادق الوزارة على نتائج انتخابات المكاتب التنفيذية للغرف.

3-يبت الوزير في صحة الانتخاب حصرا إذا حصل اعتراض عليه، وله أن يستعين بمن يراه مناسبا، وعلى المتضرر أن يراجع القضاء الإداري.

المادة 55-

مهام رئيس الغرفة:

1-يدعو إلى اجتماعات الهيئة العامة بناء على قرار مجلس الإدارة، ويدعو إلى اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للغرفة ويرأس هذه الاجتماعات.

2-الإشراف على إدارة الغرفة وتوجيه أعمالها بما ينسجم مع هذا القانون وخطة العمل السنوية.

3-تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتوقيع جميع المعاملات و المراسلات.

4-تمثيل الغرفة أمام القضاء والغير.

5-تمثيل الغرفة في الاجتماعات والمؤتمرات والمناسبات والنشاطات التي تنظمها أو تشارك بها الغرفة.

6-توقيع الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الغرفة بموجب قرارات صادرة عن مجلس الإدارة ضمن محافظة الغرفة وإعلام الاتحاد.

7-التوقيع على جميع المعاملات المالية بالاشتراك مع خازن الغرفة وذلك ضمن الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة وبموجب قرارات صادرة عن مجلس الإدارة بالنسبة للنفقات غير الملحوظ لها اعتمادات في الموازنة التقديرية.

8-تقديم تقرير سنوي لمجلس الإدارة يبين فيه نشاطات الغرفة والمقترحات اللازمة لتطوير عمل الغرفة.

9-تسمية ممثلي الغرفة في اللجان والهيئات الحكومية.

10-أي مهام أخرى يعينها مجلس الإدارة وفقا لصلاحياته ولأحكام هذا القانون.

11-في حال غياب رئيس الغرفة يحل محله نائب الرئيس بالتسلسل.

12-يحق للرئيس أن يكلف خطيا أيا من أعضاء مجلس الإدارة أو مدير الغرفة أو معاون المدير أو أي شخص آخر من العاملين بالغرفة للقيام بمهمة معينة أو مسألة عاجلة.

13-تفويض مدير الغرفة أو معاونه بالتوقيع على التصديقات المختلفة ورفع التقرير بالمنتسبين الجدد وطلبات الترفيع إلى مجلس الإدارة.

المادة 56-

مهام نائبي رئيس الغرفة:

1-يحل نائب الرئيس الأول محل رئيس الغرفة في جميع صلاحياته في حال غياب رئيس الغرفة خارج الجمهورية العربية السورية أو تعذر قيامه بوظيفته، ويتمتع بجميع واجباته وحقوقه.

2-تطبق أحكام الفقرة /1/ من هذه المادة على نائب الرئيس الثاني عند غياب رئيس الغرفة ونائبه الأول.

المادة 57-

مهام أميــــن الســــر:

1-تهيئة الوثائق المتعلقة بالمواضيع المعروضة وتنظيم محاضر الجلسات وتوقيعها من الأعضاء.

2-صياغة قرارات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للغرفة وحفظ محاضر الجلسات وإعداد تقارير دورية عن نشاط مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للغرفة.

3-تبليغ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي لأعضاء الغرفة.

4-الإشراف على سجلات مجلس الإدارة والديوان والمكتب التنفيذي للغرفة والأرشيف.

5-متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للغرفة.

6-التعاون مع رئيس الغرفة في إعداد جدول الأعمال ودعوات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للغرفة.

7-تنفيذ المهام التي يكلف بها من قبل مجلس الإدارة ورئيس الغرفة.

المادة 58

مهام الخازن:

1-الإشراف على الأمور المالية للغرفة ونفقاتها وحساباتها ودفاترها واستثمار أموالها.

2-التوقيع على جميع أوامر الصرف مع رئيس الغرفة ضمن الاعتمادات المرصودة في الموازنة وقرارات مجلس الإدارة.

3-الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية والوثائق المتعلقة بها، وإعداد مذكرات تبريرية للموازنة.

4-إعداد تقارير ربعية عن وضع الغرفة المالي وحساباتها.

5-الإشراف على إعداد الميزانية الختامية وقوائم الجرد العام وقيود التسوية الجارية بشأنها.

المادة 59-

مهام المكتب التنفيذي للغرفة واجتماعاته:

1-يعقد المكتب التنفيذي للغرفة اجتماعا واحدا في الأسبوع على الأقل ولا يصح اجتماعه خارج مقر الغرفة إلا في الحالات الاضطرارية القاهرة.

2-لا يعد اجتماع المكتب التنفيذي للغرفة قانونيا إلا بحضور أكثرية أعضائه على الأقل وبحضور رئيس الغرفة أو نائب الرئيس بتكليف من رئيس الغرفة، وتتخذ قرارات المكتب التنفيذي للغرفة بأكثرية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة.

3-يتمتع المكتب التنفيذي للغرفة بصلاحية إدارة الأعمال اليومية وتنفيذ مقررات مجلس الإدارة ويعد مسؤولا أمامه عن حسن تنفيذه.

4-على المكتب التنفيذي للغرفة أن يطلع مجلس الإدارة على سير إدارة الغرفة من الوجهتين المالية والإدارية وأن يقدم له بيانا عن ماهية الأعمال التي قام بها ونتائجها شريطة توافقها مع خطة الغرفة واعتمادات الموازنة السنوية.

5-إجراء جميع الأعمال الضرورية لحسن سير العمل في الغرفة

سيريا ديلي نيوز


التعليقات