أكّد وزير الكهرباء غسان الزامل أنّ التعديلات على المواد الثلاثة من قانون الكهرباء رقم (32) لعام 2010 التي جاءت بالقانون (41)، الذي صدر اليوم، تضمنت تسهيلات للمستثمرين والصناعيين والمواطنين للاستفادة من مشاريع الطاقات المتجددة.
حيث سمح القانون، وفقاً للزامل، لصاحب أي منشأة توليد بالطاقات المتجددة أو التقليدية بالبيع على خطوط التوتر المتوسط على مخرج مستقل وفقاً لأسعار تحددها الوزارة، كما سمح بالشراء من صاحب منشأة توليد “مرخص له”، وذلك على خطوط التوتر المنخفض حسب الإمكانيات الفنية.
وقال وزير الكهرباء: “صدر القانون بناء على مناقشات طويلة جرت بين الوزارة والمستثمرين في مؤتمر الطاقات المتجددة والذي تم عقده بإشراف وزارة الكهرباء في شهر أذار 2022، إضافة إلى اجتماع الوزارة مع المستثمرين في مرات كثيرة، للتعرف على مطالبهم للدخول دخولاً قوياً في سوق الاستثمار في القطاع”.
وأضاف الزامل: “كانت هناك تعديلات كثيرة في التشريعات الخاصة بالكهرباء، والآن تم إحداث بعض التعديلات الجديدة على القانون 32 لعام 2010، وهي تعديلات تقنية فنية، الهدف منها تشجيع المستثمرين لالدخول في التوليد سواء بالطاقات المتجددة أو التقليدية، وتوفير الطاقة الكهربائية بما يلبي حاجات المجتمع والصناعيين والاقتصاد الوطني، وتشجيع القطاع العام والخاص والمستثمر الوطني والدول الأجنبية والصديقة للدخول في الاستثمار في مجال التوليد وتشجيع التوجه نحو استخدام الطاقات المتجددة في هذا المجال”. وشملت التعديلات وفقاً للزامل، “ثلاثة مواد من القانون (32) وهي المادة (9) الفقرة (ب) والمادة (14) والمادة (30) الفقرة (ب)، مشيراً إلى أنّ الهدف منها “خلق مرونة في قانون الكهرباء ما يسهل التعامل مع المستثمرين ولتشجيع دخولهم في الاستثمار بقطاع الكهرباء كونه من القطاعات الحيوية والهامة”.
وعن الجديد في القانون، أوضح الوزير أنّ التعديلات التي جاء بها القانون (41) هو أنه “تمت إضافة إلى جانب مسألة الشراء لمشترك رئيسي، الشراء لمشترك على توتر متوسط، والمقصود بالمشترك الرئيسي هو المشترك على خط توتر 66 ك ف، أمّا المشترك المتوسط، وهو المشتركة على التوتر المتوسط 20 كيلو فولط”.
وبيّن الوزير أنّ القانون 41 سمح لصاحب أي منشأة توليد بالطاقات أي كانت متجددة أو عادية التقليدية بالبيع على التوتر المتوسط على مخرج مستقل، إذ كان هذا الأمر قبل التعديل، غير مسموحة وتم إقرارها لأنها مطلب رئيسي للمستثمرين وللصناعيين ولكن الأسعار كلها تحددها وزارة الكهرباء، مشيراً إلى أنّ التعديلات التي حصلت هي تسهيلات للمستثمرين والصناعيين والمواطنين للاستفادة من مشاريع الطاقات المتجددة.
وأوضح الوزير، “هناك فرق بين “المصرح له” و”المرخص”، فالمصرح له هو الذي ينشأ محطة توليد خاصة له، لكن إذا أصبح لديه فائض ويريد بيع جزء منه يتم ذلك وفق الإمكانية الفنية وهذه جديد لم يكن موجوداً في القانون 32، (أي أنه تم السماح بالشراء من صاحب منشأة التوليد “المرخص له”، إذ إن الشراء منه مسبقاً حسب الإمكانيات الفنية)، أمّا “المرخص” الوزارة ملزمة بشراء منه كل إنتاجه لأن إنشاء محطته يتم بعد إعلان من الوزارة على منطقة معينة. مثال يشرح مسألة الشراء من “المرخص له”: (مستثمر ما لديه منشأة سياحية داخل محافظة دمشق (فندق)، ويريد إنشاء محطة توليد لتغذية هذه المنشأة ولكن لا توجد لديه مساحة كافية ضمن المدينة تسمح لتركيب المحطة التي يريد إنشاءها، هنا يقوم المستثمر بالاتفاق مع وزارة الكهرباء على اختيار مكان خارج المدينة توجد فيه شبكات وخطوط نقل تصل لداخل دمشق، وبعد الاتفاق مع الوزارة والتي تحدد له المكان وفق توفر شبكاتها وخطوط النقل الخاصة بها، ينشئ صاحب المنشأة السياحية المحطة، وهنا الوزارة تصبح ملتزمة معه لنقل الكهرباء له من موقع توليدها وبيعها له في دمشق مكان تواجد منشأته).
وأصدر الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (41) المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم (32) لعام 2010، وذلك سعياً لتحقيق استراتيجية الطاقات المتجددة بما يدعم كميات الكهرباء المتاحة وتنويع مصادر الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتشجيعاً للقطاع الخاص على تنفيذ مشاريع توليد الكهرباء وتحميله مسؤولية تجاه المجتمع.
سيريا ديلي نيوز
2022-10-30 19:03:00