بعد تهديده ووعيده لكل من يتاجر برغيف الخبز عاد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك د.عبد الله الغربي ليهدد باتخاذ أقصى الإجراءات الرادعة أيضاً بحق كل من يتاجر بشكل غير مشروع بمادة النخالة بكافة أنواعها أو التلاعب بمواصفاتها وتركيبتها أو أسعارها المدعومة من الدولة واتباع طرائق الغش وأساليب للخداع والغش بمواصفاتها.وفي خطوة لمنع الغش طالب الغربي في تعميمين أصدرهما أمس إلى كافة مديريات التجارة الداخلية

وحماية المستهلك في المحافظات بإلزام كافة المطاحن الخاصة والعاملة والمرخصة أصولاً بوضع بطاقة البيان (المواصفات ـ تاريخ الإنتاج والصلاحية ـ التركيب … ) وكافة المعلومات
المطلوب وضعها على منتجاتها من مادة النخالة بكافة أنواعها، داعياً إلى إحكام وتشديد الرقابة التموينية على الأسواق لضبط أسعار مادة النخالة وتكثيف الجولات الميدانية على الأسواق وسحب العينات من المادة المشتبه بها واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين
وتحدد العقوبات المفروضة تجاه المخالفين بالحبس لمدة سنة وبغرامة مالية قدرها مليون ليرة أو بإحدى العقوبتين لكل من أخفى مواد وسلعاً أساسية بقصد الاحتكار أو خالف القيود الرسمية المفروضة لإخضاع السلع لنظام التوزيع المراقب أو تصرف بالسلع التي تباع من قبل الدولة بأسعار مخفضة لغايات تموينية أو رفض تسليم المقادير التي يحددها الوزير، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة مالية من 100 ألف ليرة إلى 300 ألف ليرة أو بإحدى العقوبتين ويحكم بإغلاق المحل أو المنشأة كل من خدع المتعاقد معه، أما في حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة أو في أي من العناصر الداخلة في تركيبها وتاريخ إنتاجها وعلامتها التجارية أو في عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاييسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها أو في نوع البضاعة أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعد فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو الأصل أو المصدر السبب الأساسي للتعاقد أو في المنتجات التي يعلم حائزها أنها مغشوشة أو سامة أو غير مطابقة لمتطلبات الصحة والسلامة، كما يمكن أن تشدد العقوبة في جميع الحالات السابقة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة المالية من 300 إلى 600 ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكب جرماً باستعمال طرق أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال إشارات أو شهادات مطابقة المنتج للمواصفة أو أي شهادة متعلقة بالحصول على أنظمة إدارة الجودة الصادرة عن الجهات المختصة بقصد غش المستهلك أو إيهامه بأن المنتج مطابق للمواصفة أو اتباع أسلوب يوهم المستهلك بقرب نفاذ المنتج من شأنه جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة ولو حصل ذلك قبل إجراء العمليات المذكورة.
مصدر : تشرين