أصدر رئيس مجلس الوزراء عماد خميس قراراً يسمح به للوزير المختص وضمن نطاق الوزارة والجهات التابعة لها والمرتبطة به إعادة المستقيل والمعتبر بحكم المستقيل وفق ضوابط تبعاً للحاجة والضرورة على أن لا يكون قد مضى على الاستقالة أو ما في حكمها مدة خمس سنوات وذلك وفق أحكام المادة 139 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة وشريطة عدم تجاوز طالب الإعادة سن الخامسة والأربعين بتاريخ الطلب .
وأشار القرار الذي حصل موقع سيريا ديلي نيوز على نسخة منه إلى تمديد خدمة العامل للحاجة والضرورة على أن يقتصر التمديد بالنسبة للعاملين شاغلي الوظائف الإدارية والتقنية المهمة والمهنية لمدة لا تتجاوز السنة ويمكن التمديد لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد
وبين القرار أهمية منح علاوة الترفيع الاستثنائي للعاملين طبقاً للأحكام المقررة والتعيين لإشغال الوظائف والتعاقد تبعاً للحاجة الماسة للعدد والاختصاص، إضافة لمنح المكافأة الدورية للأطباء والصيادلة وفق ما هو مقرر بموجب الأنظمة النافذة
سيريا ديلي نيوز - خاص
2016-09-10 17:53:15