أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً حدد بموجبه الرسوم الواردة في المادة /5/ من المرسوم التشريعي 25 لعام 2010 والخاصة بالمرسوم المتعلق بالموانئ لتصبح كما يلي:

- دفتر البحار /5000/ خمسة آلاف ليرة بدلا من 1500 ليرة وهو عبارة عن وثيقة تمنح البحار العامل على متن السفن التي تتعدى في إبحارها المياه الإقليمية السورية..‏

- التذكرة البحرية /1000/ألف ليرة سورية بدلاً من 100 ليرة سورية، وهي عبارة عن وثيقة تمنح للبحار العامل على متن السفن التي لا تتعدى في إبحارها المياه الإقليمية السورية.‏

- شهادة الخدمات البحرية تصبح 2000 ليرة سورية بدلاً من 200 ليرة وهي وثيقة تمنحها المديرية العامة للموانئ للبحار تبين خدماته البحرية التي نفذها على متن السفن.‏

ولا يجوز لمن يتمتعون بالجنسية العربية السورية أن يقوموا بأي عمل على متن السفن التي خارج المياه الإقليمية إلا بعد الحصول على دفتر البحار، باستثناء من يعملون على متن السفن الحربية، كما أنه لا يجوز لأي شخص أن يقوم بأي عمل على متن السفن التي تبحر داخل المياه الإقليمية السورية إلا بعد الحصول على التذكرة البحرية.‏

ويصدر وزير النقل قراراً يحدد فيه شروطالمنح والتجديد ومدة السريان وحالات السحب والإلغاء لدفتر البحار والتذكره البحرية وشهادة الخدمات بحسب ما تقتضيه الاتفاقيات البحرية الدولية التي ينضم إليها القطر.‏

وكانت وزارة المالية قد فرضت بتاريخ 16/4/2015 تعديل الرسوم المذكورة كما اقترحت وزارة النقل تعديلها بتاريخ 21/4/الماضي وتم توجيه الكتاب إلى السيد رئيس مجلس الوزراء لإقراره.‏

وأوضح مدير النقل البحري في وزارة النقل المهندس حسام الدوماني في تصريح للثورة أن التعديل بالنسبة لأسعار التعرفة أصبح ضرورياً نتيجة الأسعار الرائجة ومقارنتها مع دول الجوار كما انه يؤثر بشكل إيجابي على زيادة إيرادات خزينة الدولة.‏

التعليقات