طالب الاتحاد العام لنقابات العمال الجهات الوصائية بضرورة إعادة النظر بصرف التعويضات المتعلقة بطبيعة العمل والاختصاص الفني في القطاعات الإدارية والخدمية والتي نصت عليها المادة /98/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة
 والقرارات الصادرة والمنفذة لأحكامها وخاصة القرار رقم (20) تاريخ 25/5/2005 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء والذي قدم الاتحاد العام مراراً مقترحات لتعديله بما يتواءم وأحكام القانون ذاته. وعملت لجنة القرار رقم /15/ ولاحقاً لجنة القرار رقم /8/ والتي صدرت عنها بعض قرارات منح تعويضات محددة من العاملين في بعض القطاعات الخدمية والإدارية وتوقف عملها لاحقاً ومازالت قضية منح خريجي المعاهد المتوسطة والمدارس الصناعية تعويض الاختصاص من دون حل رغم العديد من المطالبات المتكررة في المؤتمرات النقابية والتي قدمت خلالها للجهات المعنية واللجنة المختصة مجموعة من المقترحات لكن من دون جدوى.
والجدير ذكره أن ما صدر عن لجنة القرار رقم /1/ لعام 2005 من رأي حول الموضوع مفاده أحقية العاملين بهذا التعويض الذي تم إيقافه بحجة التريث سنداً للتعميم الصادر عن وزارة الصناعة في تاريخ 24/5/2009 والمتضمن الطلب من جميع المؤسسات الصناعية والجهات التابعة للوزارة, التريث بمنح تعويض العمل الفني المتخصص للعاملين الحاصلين على شهادة مساعدين فنيين وخريجي المعاهد المتوسطة الفنية والثانويات الصناعية المعينين بعد عام 1986 لحين البت بالموضوع وحتى هذا التاريخ لم يظهر جديد فيما يتعلق بالتعويض المذكور.
 

 

التعليقات