أصدر الرئيس السوري بشار الأسد يوم الخميس القانون رقم 1 القاضي بإنهاء العمل بالقانون رقم 21 تاريخ 3-8-1986 المتضمن تعديل المادة 790 من القانون المدني الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 84 تاريخ 18-5-1949 وتشكيل لجان إزالة الشيوع في المحافظات.

وفيما يلي نص القانون ..


المادة 1

ينهى العمل بالقانون رقم 21 تاريخ 3-8-1986 المتضمن تعديل المادة 790 من القانون المدني الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 84 تاريخ 18-5-1949 وتشكيل لجان إزالة الشيوع في المحافظات.

 

المادة 2

 

يعاد العمل بالمادة 790 من القانون المدني سواء تعلق النزاع باقتسام العقارات أو أجزاء العقارات الشائعة الكائنة داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية أو خارجها.

 

المادة 3

أ- تحال الدعاوى القائمة أمام لجان إزالة الشيوع بوضعها الراهن إلى محكمة الصلح المختصة مكانيا والنظر فيها بموجب أحكام هذا القانون دون أي طلب أو رسم أو معاملة.

 

ب- تختص محكمة الصلح بالنظر في تجديد الدعوى بعد الشطب واعتراض الغير وإعادة المحاكمة.

 

ج- تختص محكمة الاستئناف في قضاء الخصومة بالدعاوى التي ترفع إليها بمقتضى أحكام هذا القانون أو التي كانت منظورة أمامها قبل نفاذه وفقا لأحكام القانون رقم 21 تاريخ 3-8-1986.

 

المادة 4

 

تقبل أحكام محكمة الصلح الطعن بطريق الاستئناف وتصدر أحكام محكمة الاستئناف مبرمة.

 

المادة 5

 

تبقى دعاوى إزالة الشيوع المنظورة أمام محكمة الاستئناف بوصفها المرجع الاستئنافي لأحكام لجان إزالة الشيوع منظورة أمام المحكمة نفسها وتبت بها في قضاء الخصومة.

 

المادة 6

 

لا تخضع المخططات الناتجة عن قسمة العقارات بموجب أحكام هذا القانون إلى تصديق أي جهة إذا كان العقار واقعا بأكمله خارج المخططات التنظيمية.

 

المادة 7

 

تنتقل جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على العقارات أو الحصص الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى العقارات الجديدة الناتجة عن عملية القسمة.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات