يهدف مشروع القانون الخاص بمراقبة أسعار السلع والمواد الأساسية والتموينية وضبطها في مضمونه إلى وضع أسس السياسة العامة للأسعار ومنع الاحتكار والتأثير السلبي في معيشة المواطن خصوصا في ظل الظروف الراهنة التي تتعرض فيها الدولة إلى حصار اقتصادي جائر ..

و قد جاء القانون بهدف حماية المستهلك باعتباره الطرف الأضعف في دورة الحياة الاقتصادية خاصة ان القانون رقم 22 الصادر عام 2000 لم يكن قادرا على ضبط حركة الأسواق لخلوه من النصوص الرادعة ولأن بعض بنود القانون 123 للعام 1960 وتعديلاته كذلك لا تتناسب مع الحالة الراهنة خاصة بعد صدور العديد من القرارات التي دعت في مضمونها إلى تحرير أسعار السلع والمنتجات وأثرت سلبا في الأسواق وشجعت البعض على استغلال ذلك.

وفي مشروع القانون ورد التالي:  

  المادة الثالثة:

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية.
أ- من امتنع عن بيع سلعة معروضة بالسعر المعلن أو الربح المحدد لها، أو امتنع عن بيع سلعة غير مسعرة.
ب- من علّق بيع سلعة على بيع سلعة أخرى.
ج- من أعلن عن بيع سلعة بسعر أو ربح أعلى من السعر أو الربح المحدد لها.
د- من أعلن عن بدل خدمة من الخدمات المحددة بموجب قانون التموين والتسعير رقم (123) لعام 1960 وتعديلاته يزيد عن البدل المحدد لها.
ه- من خالف قرارات تنظيم المهن والتسجيل في السجل التجاري والرخص السنوية.
و- من باع سلعة مسعرة أو محددة الربح بسعر أعلى من السعر أو الربح المحدد لها.
ز- من أدى خدمة ببدل يزيد عن البدل المحدد لها، أو امتنع عن تأديتها لقاء ذلك البدل المحدد.
ح- من لم يعلن عن الأسعار أو بدل أداء الخدمات وفق القواعد التي يحددها الوزير.
ط- من يخالف نصوص المواد (23-24-25-26-27) من القانون (123) لعام 1960 وتعديلاته.

 المادة الرابعة:

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية:
أ- من امتنع عن إعطاء فاتورة نظامية، أو من أعطى فاتورة غير نظامية بالمواد المبيعة، سواء كان مستورداً أو منتجاً أو تاجر جملة أو نصف جملة.
ب- كل من يعمل بالتجارة أو الصناعة أو الزراعة وتقدم ببيانات غير صحيحة، أو أخفى معلومات أو امتنع عن تقديمها بقصد التأثير في أسعار السلع والخدمات.
ج- من خالف القيود الرسمية المفروضة على نقل السلع.
د- من توقف عن عمل أو ممارسة مهنة من المهن التي يحددها الوزير بقرار منه من دون إذن مسبق.

  المادة الخامسة:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة قدرها مليون ليرة سورية، وبما لا يتعارض مع أحكام المادة (20) من قانون العقوبات الاقتصادية رقم (3) لعام 2013:
أ- من احتكر سلعة بهدف التأثير في السوق.
ب- من خالف القيود الرسمية المفروضة لإخضاع السلع لنظام التوزيع المراقب «المقنن».
ج- من تصرف بالسلع التي تباع من الدولة بأسعار مخفضة لغايات تموينية على غير الوجهة أو الغاية المخصصة لها.
د- من خالف أحكام المادة (22) من القانون (123) لعام 1960 وتعديلاته.

  المادة السادسة:

 يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر، وبغرامة من عشرة آلاف ليرة سورية إلى عشرين ألف ليرة سورية على كل مخالفة أخرى لأحكام القانون (123) لعام 1960 وتعديلاته لم يرد ذكرها في المواد السابقة.

  المادة السابعة:

 يلغى نص المادة (7) من القانون (123) لعام 1960 وتعديلاته، ويستعاض عنه بالنص الآتي:
أ- تشكل لجان لتحديد الأسعار في المحافظات بقرار من الوزير بعد أخذ رأي السلطات الإدارية في المحافظات، وتختص بالآتي:
1- تحديد الحد الأقصى لأسعار المواد الاستهلاكية التي لم يجرِ تحديد أسعارها أو تحديد نسب أرباحها من قبل الوزارة بموجب جداول تصدرها لجان التسعير.
2- تحديد بدل أداء الخدمات التي لها تأثير في أسعار السلع الاستهلاكية، والتي يحددها الوزير بقرار منه، والخدمات التجارية التي تحددها اللجنة الاقتصادية ولم يجرِ تحديد بدل أداء خدمتها من قبل الوزارة، كما تتولى تحديد الأسعار وبدل أداء الخدمات في المطاعم والفنادق والمقاهي والملاهي والمتنزهات وجميع المحلات التي تقدم الطعام والشراب، وذلك وفقاً للتصنيف المحدد من قبل الجهات المختصة، وتصدر لجان التسعير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا البند.
ب- تلتزم لجان تحديد الأسعار بقرارات الوزير حول الأسس التي يجب اعتمادها في تحديد الأسعار وبدلات الخدمات.
لجنة من سبعة أعضاء
ج- يشكل الوزير لجنة في كل محافظة وفقاً للآتي:
ممثل عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رئيساً
ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عضواً
ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية عضواً
ممثل عن مجلس المحافظة عضواً
ممثل عن غرفة التجارة عضواً
ممثل عن غرفة الصناعة عضواً
ممثل عن غرفة الزراعة عضواً
إذ تتولى هذه اللجنة البت في الاعتراضات المقدمة على القرارات الصادرة عن لجان تحديد الأسعار، وعلى اللجنة أن تبت في الشكوى بالأغلبية وبقرار مبرم خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمها، ويبقى العمل سارياً بالسعر الذي حددته لجان تحديد الأسعار لحين البت في الاعتراض.

  المادة الثامنة:

 يلغى نص المادة (38) من القانون (123) لعام 1960 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص الآتي:
يجوز الحكم في الحالات المنصوص عليها في المادتين (4)و(5) من هذا القانون بإغلاق المحل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تتجاوز الشهرين كما يجوز الحكم بوقف مزاولة العمل إيقافاً مطلقاً أو لمدة محددة ما لم يكن في تنفيذ حكم الإغلاق أو الإيقاف إعاقة لتموين منطقة معينة بإحدى مواد التموين الأساسية وفق تقديرات مديرية التموين المختصة.

  المادة التاسعة:

إذا ضبط الفاعل بالجرم المشهود في المخالفات التي تتعلق بالسلع الأساسية والخدمات المحددة بقرار من الوزير:
أ- على رجال الضابطة العدلية التموينية إغلاق المحل إدارياً لمدة ثلاثة أيام على أن يعرض الأمر على النيابة العامة المالية فوراً لاتخاذ القرار إما بفتح المحل أو الاستمرار بإغلاقه.
ب- للنيابة العامة المالية في هذه الحالة أن تأمر بإلقاء القبض على الفاعل وعندها تطبق أحكام المواد (231) وما يليها من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
ج- يجوز لمحكمة البداية التموينية المختصة أن تقرر إلغاء مفاعيل أمر القبض الصادرة عن النيابة العامة، أو أن تتركه سارياً ويلغى حكماً بصدور حكمها.

 المادة العاشرة:

 يلغى نص المادة (43) من القانون (123) لعام 1960 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص الآتي:مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات، أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل موظف عام مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون إذا تعند إهمال المراقبة أو إغفال التبليغ عن أي مخالفة لهذا القانون.

المادة الحادية عشرة:

 كما حددت المادة الحادية عشرة من القانون الجديد بنوداً رئيسة في مقدمتها:
لا تخل العقوبات المنصوص عنها في هذا القانون بتطبيق العقوبات الأشد في حال وجودها.

 المادة الثانية عشرة:

تحال الضبوط المنظمة استناداً لأحكام هذا القانون والقانون رقم (123) لعام 1960 وتعديلاته إلى النيابة العامة المالية المختصة فور تنظيمها.

 المادة الثالثة عشرة:

أ- يعدل المبلغ الوارد في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم (73) لعام 1974 بحيث يصبح ألفاً وخمسمئة ليرة سورية.
ب- يعدل المبلغ المحدد في الفقرة (ي) من المادة (13) من المرسوم التشريعي رقم (158) لعام 1969 بحيث يصبح خمسمئة ليرة سورية شهرياً.

 المادة الرابعة عشرة:

يلغى القانون رقم (22) لعام 2000، والمواد (29-30-31-32-33-34-36-39) من القانون رقم (123) لعام 1960 وتعديلاته، وكل القرارات والتعليمات المخالفة لأحكام هذا القانون.

 المادة الخامسة عشرة:

يصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

تشرين


التعليقات