أحال "مجلس الشعب" في جلسته التي عقدها أمس، مشروع القانون المتضمن تعديل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم60 لعام 2004، لتصبح "تسدد قيمة الجواز أو وثيقة السفر المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم 42 وتعديلاته بمبلغ خمسة آلاف ليرة سورية لكل جواز أو وثيقة سفر، يصدر ضمن نظام الدور، وعشرة آلاف ليرة سورية لكل جواز أو وثيقة يصدر بصفة مستعجلة بناء على طلب صاحب العلاقة"، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر فيه دستوريا".
وأحال المجلس وفق وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، مشروع القانون المتضمن فرض عقوبة على كل شخص يدخل سورية بطريقة غير شرعية، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من خمسة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته موضوعا.
كما أحال المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث صندوق السخان الشمسي المنزلي، ومشروع القانون المتضمن تمديد المهلة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 224 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 لمدة سنة واحدة، إلى لجنة التخطيط والإنتاج لدراستهما موضوعا

التعليقات