أصدرت رئاسة مجلس الوزراء القرار رقم 5860 بإحداث منطقة عقارية في منطقة منين بريف دمشق تؤمن سكناً اجتماعياً لعشرين ألف مواطن تقريباً. القرار نص على ما يلي : مادة 1ـ تحدث منطقة تطويرعقاري سكني في محافظة ريف دمشق ـ منين ـ وفق المعطيات التالية: ـ المحافظة: ريف دمشق. ـ الموقع: تبعد 18 ـ 20 كم عن مدينة دمشق وتبعد عن قرية منين نحو 5 في الاتجاه الشمالي الغربي. ـ أرقام العقارات: 626-646 من المنطقة العقارية منين. ـ الوضع التنظيمي للعقارات خارج التنظيم. ـ المعطيات الرئيسية المقررة للتخطيط الإقليمي: يتوفر فيها الربط الطرقي ومصادر الماء والكهرباء والعقارات تقع خارج مناطق المنع والحرمات وخارج المناطق السياحية. ـ تبعيتها الإدارية: محافظة ريف دمشق. ـ المساحة الكلية: 79.9 هكتاراً. ـ الكثافة السكانية ضمن المشروع 250 نسمة/ هكتار. ـ عدد السكان المقترح 19975 نسمة. ـ عدد الوحدات السكنية: 3995. ـ عامل الاستثمار السكني: 50% من المساحة الإجمالية للمشروع. ـ المساحة المخصصة للسكن 39.95 هكتاراً. ـ المساحة المخصصة للطرق والساحات ومواقف السيارات 12.3 هكتاراً. ـ المساحة المخصصة للحدائق العامة والمسطحات الخضراء 10.387 هكتار. ـ المساحة المخصصة للمشيدات العامة 4.3945 هكتارات. ـ المساحة المخصصة للخدمات التجارية والترفيهية والسياحية الخاصة 7.99 هكتارات. ـ المساحة الطابقية الكلية للسكن 399500 متر مربع طابقي. ـ نوعية المشروع: سكني اجتماعي. نوعية السكن 75% سكن شعبي طابقي برجي بارتفاع أعظمي 12 طابقاً. 25% تراسات. نسبة المساحة المخصصة للسكن 50%. ـ نسبة مساحة الطرقات والساحات 15.4%. ـ نسبة مساحة المشيدات العامة 5.5%. ـ نسبة مساحة الخدمات التجارية والترفيهية والسياحية الخاصة 10%. ـ الاستثمارات التقديرية اللازمة لتنفيذ المشروع: 9.1885 مليار ليرة سورية. ـ يتضمن المشروع وحدات سكنية (طابقيةـ أبراج بارتفاع أقصى 12 طابقاً) وبمساحات تتراوح ما بين 80 ـ 110م2 وسكن فيلات منفصلة ومتصلة وتراسات بمساحة 200 ـ 300م2. مادة 2 أـ تعتبر المؤسسة العامة للإسكان الجهة الإدارية المسؤولة عن منطقة التطوير العقاري وتتولى إعداد دفاتر الشروط الفنية الخاصة والمالية والحقوقية لدراسة وتنفيذ منطقة التطوير العقاري حسب المخطط التنظيمي المصدق وفق البرنامج التخطيطي وذلك استناداً إلى المادة الثانية من التعليمات التنفيذية الصادرة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 5410 لعام 2009. ب- تلتزم الجهة الإدارية بتصديق المخطط التنظيمي. ث ـ تلتزم الجهة الإدارية بتسليم أرض المشروع مع المخطط التنظيمي المصدق وفق دفتر الشروط المعد لهذه الغاية. مادة ـ 3ـ تتولى اللجنة الفنية لدى الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري دراسة وتدقيق البرنامج التخطيطي والدراسات المقدمة من شركات التطوير العقاري وذلك سنداً للمادة السابعة من التعليمات التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 5410 لعام 2009. مادةـ 4ـ يلتزم المطور العقاري بدراسة وتنفيذ كامل البنى التحتية والحدائق وإشادة محطة معالجة للصرف صحي وفق المخطط التنظيمي المصدق ودفاتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية الخاصة المعدة لهذه الغاية. مادة ـ5ـ يلتزم المطور العقاري بصيانة مرافق البنى التحتية، إضافة إلى الحدائق والمسطحات الخضراء والنظافة المتعلقة بالمشروع طيلة فترة التنفيذ وعلى نفقته. مادة 6ـ يمكن للمطور العقاري تعديل البرنامج التخطيطي بما يتوافق مع الكودات العالمية بناء على موافقة الجهة الإدارية ومجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري. syriadailynews

التعليقات