بعد إصدارها مؤخراً اللائحة التنظيميّة للضوابط والنواظم الخاصة بحماية المستهلك الالكتروني والتسويق الالكتروني وإباحتها العمل بهذا التسويق بعد أن كان محظوراً، اتجهت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من خلال هذه اللائحة نحو التركيز على حماية المستهلك الالكتروني، وهذا ما أكّده مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية” علي الخطيب” حيث لفتَ إلى أن الوزارة كانت حريصة عند إعداد هذه اللائحة على توفير أقصى درجات الحماية للمستهلك وتحييده ما أمكن عن المخاطر المحتملة جراء التسويق والعقود الالكترونية سواء عند مرحلة ما قبل التعاقد ومرحلة التعاقد الالكتروني.

مرحلة ماقبل التعاقد

وهي المرحلة التي تشهد عمليات الإعلان والتفاوض، حيث حظّرت اللائحة على صاحب الموقع الالكتروني الإعلان عن أي منتجٍ سام أو مغشوش أو فاسد أو ضار بالصحة أو منتهي الصلاحية.

مرحلة التعاقد الإلكتروني

اشترطت اللائحة على صاحب الموقع – سواء كان منتجاً أم مستورداً أم حلقات وساطة تجارية، أم بائع مفرق، أم وكلاء توزيع، أم مقدم خدمة – أن يقدّم فاتورة نظامية للمشتري مهما كانت صفته، يذكر فيها سعر المبيع والكمية على أن تكون قابلة للحفظ والطباعة، وحمّلت اللائحة صاحب الموقع مسؤولية الإعلان عن سلع غير مطابقة للمواصفات تمّ إرسالها الكترونياً من قبل أحد المنتجين،

وفي حال وقوع أضرار شخصية على المستهلك نتيجة شراء منتج أو تلقّي خدمة عن طريق إحدى الوسائل الالكترونية تتم معالجة الموضوع بالاتفاق بين مسبب الضرر والمستهلك بشكلٍ ودّي وفق حالاتٍ حدّدتها اللائحة، وفي حال تعذّر تطبيق ذلك يتقدّم المستهلك المتضرّر إلى الوزارة أو إحدى مديرياتها في المحافظات بشكوى خطية، أو الكترونية أو هاتفية خلال ثلاثة أيام عمل كحدٍّ أقصى من وقوع الضرر، ليتم تكليف الضابطة العدلية لمعالجة الموضوع

ونوّهت اللائحة في أحكامها العامة إلى أنه في كل ما لم يرد عليه نص في هذه اللائحة من نواظم، يُرجع إلى قانون المعاملات الالكترونية وقانون التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة، وقانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية والنواظم والضوابط الخاصة بها، وقانون حماية المستهلك وقانون الشركات وقانون التجارة، والقوانين الخاصة بحماية الملكية النافذة.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات