يحفل جدول أعمال مجلس الشعب بجملة من المراسيم التشريعية ومشروعات القوانين المحالة للمجلس من السيد رئيس الجمهورية، وقد أحالها المجلس في جلسته الأولى من الدورة العادية الثانية يوم الثلاثاء الماضي إلى لجانه المختصة لدراستها قبل عرضها لتأخذ حقها من النقاش تحت قبة المجلس. ومن هذه المراسيم المرسوم التشريعي رقم 69 لعام 2012 الصادر بتاريخ 30 من شهر أيلول الفائت، والذي ينص على أن تضاف إلى المادة 29 من المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 المعدل بالقانون رقم 20 لعام 2011 فقرة تجيز منح اللقيط نسبة الأسرة الحاضنة، بناء على طلب خطي من رب الأسرة وموافقة اللقيط الذي بلغ الـ18 من عمره، وأن تُصحح نسبته في المسكن الخاص به تبعاً لذلك. وجاء في الأسباب الموجبة للمرسوم المذكور والصادرة عن السيد وزير الداخلية اللواء محمد الشعار، أن اللقيط يُسجل في السجلات المدنية السورية «حالياً» بناء على شهادة تُنظم من إحدى المؤسسات أو الأشخاص الذين تعتمدهم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعد أن يقوم أمين السجل المدني باختيار اسم له ولكل من والديه واسم جد نسبة له، أو ما تقترحه دور الرعاية بالنسبة لاسم اللقيط فقط، كما أن بعض الأسر تتقدم بطلب لإحدى دور الرعاية لاحتضان أحد الأطفال اللقطاء الموجودين لديها ثم تقوم بتنشئته ورعايته في كنفها والتكفل بكافة مستلزماته الحياتية «إلا أن اختلاف نسبة اللقيط عن نسبة هذه الأسرة الحاضنة يجعل اللقيط مع مرور الزمن عرضة لتساؤلات المجتمع حول وضعه مع الأسرة التي اعتاد العيش معها كأحد أبنائها، ما يؤثر سلباً على حياته الاجتماعية والنفسية»، ونظراً لتلك الحالة الإنسانية وتداعياتها على اللقيط والأسرة الحاضنة والمجتمع فقد اقتضى الأمر تعديل نص المادة 29 من المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 بإضافة فقرة تجيز للأسرة الحاضنة منح نسبتها للقيط الذي تقوم برعايته. وتنص المادة 29 من المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 على أنه: أ- في حال عثر على لقيط يجب على من يعثر عليه تبليغ الشرطة أو المختار فور عثوره عليه بغية تنظيم المحضر اللازم بذلك وتسليمه إلى إحدى المؤسسات أو الأشخاص الذين تعتمدهم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي تنظم له شهادة ولادة ويسجل في السجل المدني بعد أن يقوم أمين السجل المدني باختيار اسم له ولكل من والديه واسم جد نسبة له أو ما تقترحه دور الرعاية بالنسبة لاسم اللقيط فقط دون أن يذكر أنه لقيط في الوثائق التي تمنح له. ب- يعتبر اللقيط عربياً سورية ومولوداً في سورية في المكان الذي عثر عليه فيه ما لم يثبت خلاف ذلك. ج- يعتبر بحكم اللقيط:‏ 1- الطفل المجهول النسب ولا يوجد من يقوم بإعالته شرعاً. ‏ 2- الطفل الذي يضل الطريق ولا يملك المقدرة للإرشاد عن ذويه لصغر سنه أو ضعفه العقلي أو لأنه أصم أبكم ولا يحاول أهله استرداده. سيرياديلي نيوز- الوطن

التعليقات


ممكن ايضاح
ممكن ايضاح وشرح اكتر لأن نحنا دار ايتام وبهمنا هل المرسوم كتير كتير