أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 300 للعام 2012 القاضي بأن تعدل المادة 1 من المرسوم رقم 153 لعام 2011 المتعلق بنظام امتحانات الشهادة الثانوية لتشمل الثانوية الشرعية والثانوية المهنية بفروعها المختلفة المطبقة في جميع الوزارات بالاضافة الى الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم رقم /300/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام القانون رقم /20/ تاريخ 20-3-2001 م ولاسيما المادة الأولى منه.

يرسم ما يلي:

المادة /1/ 

تعدل المادة 1 من المرسوم رقم 153 لعام 2011 م لتشمل الثانوية الشرعية والثانوية المهنية بفروعها المختلفة المطبقة في جميع الوزارات بالاضافة الى الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي.

المادة /2/ 

يصدر وزير التربية أنظمة امتحانات الشهادات المذكورة في المادة 1 بالتنسيق مع الوزارات المعنية .

المادة /3/

تلغى الفقرة /ب/ج/ من المادة 5 من نصوص المرسوم 153 لعام 2011 م.

المادة /4/

تعدل المادة 12 من نصوص المرسوم بحيث تصبح على الشكل الآتي:

يسمح للطالب الناجح في الثانوية قبل تطبيق أحكام المرسوم والذي لم يستفد من فرصة التقدم بصفة ناجح ويعيد فرصة واحدة للتقدم لامتحانات الدورة الأولى والثانية في الدورات الامتحانية التالية .

المادة /5/ 

تضاف المادة /12/ مكرر يسمح للطالب الذي رسب في ثلاث مواد على الأكثر في الدورة الأولى وتقدم للدورة الثانية ونجح فيها التقدم لامتحانات الدورة الأولى في الدورات الامتحانية التالية وفي جميع المواد.

المادة /6/

يصدر وزير التربية التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية .

المادة /7/

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية .

مرسوم بإحداث كليتي الآداب الثالثة والتربية الثالثة في جامعة حلب

كما أصدر الرئيس الأسد اليوم المرسوم رقم 301 للعام 2012 القاضي بأن تحدث في جامعة حلب الكليتان الآتيتان:

كلية الآداب والعلوم الإنسانية الثالثة بجامعة حلب مقرها مدينة منبج .

كلية التربية الثالثة بجامعة حلب مقرها مدينة منبج.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم رقم /301/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006.

يرسم ما يلي

المادة /1/

أ/ تحدث في جامعة حلب الكليتان الآتيتان:

كلية الاداب والعلوم الانسانية الثالثة بجامعة حلب مقرها مدينة منبج.

كلية التربية الثالثة بجامعة حلب مقرها مدينة منبج.

ب/ تضاف الكليتان المذكورتان في الفقرة /أ/ إلى الكليات المنصوص عليها في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006.

سانا - سيرياديلي نيوز

التعليقات