المركزي السوري يضع ضوابط جديدة للعمولات ويمنع الرسوم غير المبررة
أعلن مصرف سوريا المركزي إصدار قرار جديد يهدف إلى تنظيم سياسات تسعير العمولات والرسوم المصرفية في مختلف المؤسسات المالية العاملة في سوريا، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية والعدالة في التعاملات المصرفية وضمان توافق الرسوم المفروضة مع التكاليف الفعلية للخدمات المقدمة. 
وبموجب القرار رقم 748/ل أ، أصبحت جميع المصارف والمؤسسات المالية الخاضعة لإشراف المصرف المركزي ملزمة بإعداد ما يعرف بـ"مصفوفة العمولات"، وهي وثيقة تتضمن بشكل واضح ومفصل جميع الرسوم والعمولات المرتبطة بالخدمات المصرفية وآليات احتسابها وشروط استحقاقها.
وأكد المصرف أن القرار يفرض على الجهات المصرفية اعتماد سياسات مكتوبة ومعلنة لتحديد أسعار الخدمات، على أن تستند إلى أسس اقتصادية وتشغيلية واضحة تأخذ في الاعتبار التكاليف المباشرة وغير المباشرة، مع ضرورة توثيق أي تعديلات تطرأ على تلك الرسوم وإبلاغ الجهات الرقابية بها.
ضوابط مشددة على الرسوم المصرفية
وتضمن القرار مجموعة من المعايير التي تمنع المبالغة في العمولات أو فرض رسوم لا تستند إلى خدمات حقيقية، مع إلزام المصارف بالإفصاح المسبق والواضح للعملاء عن جميع التكاليف المترتبة على الخدمات والمنتجات المصرفية قبل تنفيذها.
كما شدد على عدم تقاضي رسوم إضافية تحت مسميات مختلفة للخدمة نفسها، ومنع تحميل العملاء أعباء مالية غير مبررة، مع تشجيع استخدام القنوات المصرفية الإلكترونية عبر تقديم أسعار وخدمات تفضيلية كلما أمكن ذلك.
حظر رسوم على توطين الرواتب
ومن أبرز ما جاء في القرار، منع المصارف بشكل كامل من استيفاء أي عمولات أو رسوم من العاملين أو جهات العمل مقابل فتح حسابات توطين الرواتب أو استقبال ملفات الرواتب وتحويلها وإيداعها وصرفها.
واستثنى القرار الخدمات المصرفية الإضافية التي يطلبها العميل بشكل اختياري، شرط الإفصاح المسبق عن تكلفتها والحصول على موافقته الصريحة دون ربطها بالحصول على خدمة توطين الراتب.
تعزيز الإفصاح وحماية العملاء
وألزم القرار المصارف بنشر جداول العمولات والرسوم المحدثة داخل الفروع وعلى المنصات الإلكترونية الرسمية، مع إشعار العملاء بأي تغييرات قبل تطبيقها بخمسة أيام عمل على الأقل، ومنع تطبيق التعديلات بأثر رجعي.
كما منح مصرف سوريا المركزي مفوضية الحكومة لدى المصارف صلاحيات أوسع لمتابعة تنفيذ القرار ومراجعة سياسات التسعير والرسوم، وطلب تعديل أي عمولات أو ممارسات لا تتوافق مع الضوابط الجديدة.
ويُلزم القرار جميع المؤسسات المالية والمصرفية بتوفيق أوضاعها خلال شهر واحد من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، بما ينسجم مع المعايير الجديدة الهادفة إلى رفع مستوى الشفافية وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي السوري.
سيريا ديلي نيوز · 2026-11-07 10:17:42 · وقت القراءة: دقيقتان
اقرأ أيضًا
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد، كن أول من يعلّق.
