أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 951، والذي يتضمن إجراءات تسجيل عقود إيجار العقارات وشغلها، بالإضافة إلى تنظيم استمارة الإعلام عنها.
بحسب المادة الأولى من القرار، يجب على كل من يؤجر عقاراً أن يسجل عقد الإيجار في الوحدات الإدارية المختصة أو في مراكز خدمة المواطن المعتمدة لذلك.
يشمل هذا القرار جميع أنواع الإيجارات، سواء كانت سكنية أو لغايات مهنية، تجارية، صناعية، أو غيرها.
وفي المادة الثانية، تم تكليف الوحدات الإدارية ومراكز خدمة المواطن بتبليغ الوحدة الشرطية في المنطقة التي يقع فيها العقار عند تسجيل العقد.
ويجب إرسال صورتين من عقد الإيجار المسجل، مرفقة بإحدى وثائق إثبات الشخصية، خلال 48 ساعة من التسجيل.
كما يفرض القرار ضرورة مراجعة الوحدة الشرطية لتنظيم استمارة إعلام في حال تأجير العقار للغير بغرض السكن أو ممارسة مهنة أو تجارة أو أي نشاط آخر، سواء كان ذلك عن طريق العارية، الاستثمار، أو أي نوع آخر من التعاقدات غير الإيجارية.
من جانبها، تقوم الوحدة الشرطية المختصة بتدقيق وضع الشاغلين للعقار، وفي حال تبين أنهم مطلوبون قانونياً أو يشكلون تهديداً للأمن، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما يتوجب على الوحدة الشرطية التحقق من الإخبارات الواردة بشأن الأشخاص المقيمين في عقارات دون صفة قانونية، مع تنظيم الضبط اللازم في حال ثبوت المخالفة، ومنح الشاغل مهلة 30 يوماً لتصحيح وضعه القانوني أو إخلاء العقار.
يُذكر أن المخالفين للقرار سيواجهون عقوبات وفقاً للمادة 756 من قانون العقوبات، التي تشمل الحبس التكديري والغرامة.
سيريا ديلي نيوز
2024-11-24 16:23:39