أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي قراراً سمح بموجبه لمواقع العمل السياحي المرخصة من قبل وزارة السياحة وفق أحكام القانون رقم 2 لعام 2009 وتعديلاته، أثناء ممارسة عملها باستيفاء عمولات خدماتها المحددة بالقطع الأجنبي أصولاً، وباستيفاء تكاليف الخدمات السياحية المتوجب تحصيلها بالقطع الأجنبي وفقاً لطبيعة الخدمة أو  البرامج السياحية المعلن عنها من قبل هذه المواقع بعد حصولها على الموافقات اللازمة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام أنظمة القطع الأجنبي النافذة.
ونصت المادة 2 من القرار بأن يصدر مصرف سورية المركزي التعليمات اللازمة لتطبيق هذا القرار بالتنسيق مع وزارة السياحة.
ويعد هذا القرار نافذاً من تاريخ صدور التعليمات المشار إليها في المادة 2 من هذا القرار.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات