القرار الذي يحمل في جوازه يجعله واضحاً في قبول قبول واسع من مجموعة من المختصين والعاملين في قطاع الأعمال ، ومنهم عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ، حيث يعد هذا القرار يعد توجهاً للتلوين من المستوردين الذين لا يمثلون ، تمويلهم لطريق المنصة ويسددون بضائعهم من خارجها ، من ناحية إنشاء إجراءات التخليص الجمركي ، لافتات إلى أن هذه المواد ستسعّر بسعر الصرف الحقيقي في الأسواق ، وتخضع لشروط الشروط في حال توافرها ووجود عدة مستوردين ، ما يصل إلى انخفاض أسعارها بشكل جيّد.

وفي السياق، وحول التوقعات بأن هذا القرار سيؤدي إلى انخفاض سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية، أشار الحلاق إلى أن ارتفاع سعر الصرف الحاصل حالياً والمبالغ به مجهول الأسباب حتى الآن وهو غير مبرر، لذا من المفترض أن يعود سعر الصرف ليكون أكثر توازناً، معتبراً أن هذا القرار يعد شبه كافٍ للمواد الممولة من خارج المنصة ولا يحتاج أي قرارات أخرى مكملة، ولكن هذا لا يمنع التوجه نحو إنعاش قطاع الأعمال عن طريق التخفيف من القيود، مع الأخذ بعين الاعتبار اتخاذ قوانين وتشريعات ميسرة وواضحة.

وفيما يلي تفاصيل تعميم المصرف المركزي:

وفقاً للقرارات والأنظمة الصادرة عن مصرف سورية المركزي فيما يتعلق بعمليات تمويل المستوردات، ولاسيما قراري لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم 1814/ل. إ بتاريخ 15/12/2019، ورقم 970/ل. إ تاريخ 17/7/2023. وتعديلاتهما. فإن عملية تخليص البضائع المستوردة لدى الأمانات الجمركية. تتم وفق إحدى الحالات التالية:

1- تقديم المستورد كتاب إلى الأمانة الجمركية صادرة عن مصرف سورية المركزي يتضمن الموافقة على التخليص:

وذلك فقط عندما تكون المادة المستوردة مُدرجة ضمن القوائم المرفقة بقرار مصرف سورية المركزي رقم 970/ل. إ تاريخ 17/7/2023 (وفق ما تضمنته المادة 2 منه).

ويتوجب على المستورد في هذه الحالة تقديم النسخة رقم (4) من إجازة الاستيراد إما إلى المصرف المركزي مباشرة في حال كان مصدر التمويل من مصادره في الخارج، أو إلى شركة الصرافة في حال كان مصدر التمويل هو شراء القطع الأجنبي من شركة الصرافة لختمها من قبلها وإحالتها إلى مصرف سورية المركزي، وذلك ليتم طي الإجازة لدى مصرف سورية المركزي أصولاً.

2) تقديم المستورد كتاب تسديد القيمة الصادر عن أحد المصارف العاملة في سورية:

وذلك فقط إذا تمت عملية تمويل المستوردات عن طريق المصرف المصدر لهذا الكتاب.

ويتوجب على المستورد في هذه الحالة تقديم النسخة رقم (4) من إجازة الاستيراد إلى المصرف الممول لختمها من قبله وإحالتها إلى مصرف سورية المركزي ليتم طي الإجازة لديه أصولاً.

3) من دون تقديم المستورد إلى الأمانة الجمركية أي كتاب صادر عن المصرف المركزي أو المصارف الأخرى:

وذلك في الحالات التي تكون فيها المادة المستوردة غير مدرجة ضمن القوائم المرفقة بالقرار 970/ل. إ تاريخ 17/7/2023، وغير ممولة عن طريق أحد المصارف السورية، وفي هذه الحالة تقوم الجمارك بتخليص البضاعة من دون مطالبة المستورد بأي كتاب يتضمن الموافقة على التخليص.

ومن ثم فإنهن وبياناتهن ، وبياناتهن ، وبياناتهن ، وبياناتهن ، وبياناتهن ، وبياناتهن الاقتصادية وقيمتها مع الختم والتوقيع قبل أن ينوب عنه قانوناً ، وذلك ليجازة اجازة الاجازة لدى المصرف المركزي.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات