أقرت اللجنة العليا للبعثات العلمية عدد من التعديلات على النظام المالي للبعثات الصادر بالقرار رقم 46 تاريخ3-7-2013.
وبحسب قرار اللجنة تصرف نفقات سفر الزوجة ونفقات سفر أولاد الموفد عند السفر لأول مرة لمرافقة الموفد وعند العودة النهائية وفق الشروط المنصوص عليها في القرار المذكور مع مراعاة مايلي:
لا يحق لهم السفر إلاّ بعد سنة ميلادية من بدء الإيفاد وأن تكون مدة الإقامة في بلد الإيفاد لا تقل عن نصف مدة الإيفاد وتمديدها ويستثنى من ذلك ابن الموفد الذي يولد في بلد الإيفاد عند العودة النهائية.
ويحدد أجر الموفد داخلياً المحدد في المادة 3 من القرار 46 بمثلي أجر بدء التعيين للشهادة التي سيوفد على أساسها إذا كان الموفد ليس موظفاً أو عاملاً أما إذا كان عاملاً أو موظفاً فيتقاضى مثلي أجره أو راتبه الشهري المقطوع.
وأمّا التعديل الآخر فيحق للموفد أن يعود إلى الوطن لقضاء إجازاته ويشترط على الموفد إحضار وثيقة من الجامعة المشرفة عليه مصدقة من الملحق الثقافي أو من يقوم مقامه بالسفارة تفيد بعدم تأثير العطلة في دراسته أو موافقة اللجنة التنفيذية بحال تعذر إحضار الوثيقة مع مراعاة الآتي: يحق للموفد تقاضي أجر البعثة الخارجية لمدة 45 يوماً كل سنتين مجتمعة أو متفرقة ولا يجوز أن يبقى الموفد في الوطن في كل زيارة إلى الوطن أكثر من 60 يوماً ويتقاضى خلال المدة التي تزيد على 45 يوماً كل سنتين أجر البعثة الداخلية حتى يعود إلى الإيفاد وفي حال تجاوز الموفد المدة المحددة المذكورة سابقاً تسترد منه التعويضات التي تقاضاها بالقطع الأجنبي داخل القطر عن كامل الفترة.
ويعدل مقدار تعويض السكن المحدد للموفد داخلياً في القرار 46 حيث يصبح 15 ألف ليرة بدلاً من 8 آلاف ليرة ولا يستفيد الموفد من هذا التعويض إذا كان يسكن في إحدى المدن الجامعية.
ويعدل مقدار تعويض جهاز الحاسوب الذي يصرف للموفد مرة واحدة حيث يصبح 100 ألف ليرة سورية بدلاً من 30 ألف ليرة سورية.
ويصرف للموفد أجرة بطاقة الطائرة التي دفعها في حال عدم وجود رحلات طيران عن طريق مؤسسة الطيران العربية السورية أو اعتذرت المؤسسة بعدم وجود رحلات طيران شريطة ألا تزيد قيمة البطاقة على التسعيرة المحددة في النظام المالي.
سيريا ديلي نيوز
2018-07-21 19:44:19