ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.

وحدد المجلس المرتكزات الأساسية لتطوير عمل المحافظين والمجالس المحلية في المرحلة المقبلة لتكون أكثر فاعلية من خلال التكامل في العمل الحكومي بين المحافظين والوزارات والجهات العامة لتسهيل وانجاز العمل بوضوح باعتبار المحافظين على تماس مباشر مع المواطن والارتقاء إلى المستوى الذي يلبي طموحه.
 

ونصت المرتكزات على ضرورة أن يمتلك المحافظ رؤية إستراتيجية لمحافظته من النواحي الاقتصادية والبشرية والاجتماعية والخدمية و التنموية والاستثمارية ومكاتب ذوي الشهداء والجرحى وكل الميزات النسبية التي تمتلكها المحافظة بهدف تأمين متطلبات المواطنين وتبسيط الإجراءات في مختلف المفاصل الحكومية وضرورة أن تكون المحافظات بكوادرها المحلية من مجالس مدن وبلدات وأجهزة محلية وجميع الدوائر العاملة فيها فريق عمل متكاملا ينتقل من عمل الطوارئ والعمل التقليدي إلى العمل الاقتصادي وتنمية الواردات والتفكير في الاستثمارات وخلق بيئة استثمارية خاصة في كل محافظة.
 

مجلس الوزراء وافق على اعتماد النظام الأساسي لمجالس الأعمال السورية المشتركة مع دول العالم التي تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجمهورية العربية السورية والدول الأخرى لتنمية التبادل التجاري وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة وتعريف المؤسسات والشركات من القطاعات العامة والخاصة والمشتركة بنظيراتها في الدول الاخرى للوصول إلى فرص جديدة للتعاون وإيجاد الصيغ المناسبة لإقامة جميع أنواع التعاون الاقتصادي والتجاري إضافة إلى التعريف بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والتجاري والاستثماري لدى الأطراف المعنية ودعم نفاذ الصادرات السورية إلى الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة لها والعمل على تطوير نوعية وشكل المنتج السوري بما يتوافق مع المعايير والمواصفات المعتمدة.
 

وناقش المجلس مشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة 63 من قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013 وتعديلاته ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.
 

كما وافق المجلس على كتاب وزارة الصناعة المتضمن بيع مادة السكر المكرر لدى المؤسسة العامة للسكر إلى المؤسسة السورية للتجارة بالأسعار العالمية (الرائجة).
 

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري إلى أن مجلس الوزراء ركز في جلسته اليوم على التعديلات المقترحة للقانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 ولا سيما المواد المتعلقة ببعض المطالب العمالية والتي سيكون لها منعكسات مادية ومعنوية على العامل لافتة إلى أن التعديلات تتعلق بذوي الاعاقة ومدة الامومة وتسوية الاوضاع بالنسبة للذين تعينوا بمؤهل علمي أقل من المؤهل الذي يمتلكونه حيث أتاح التعديل المقترح فرصة سنة حتى يعدل وضعه العلمي الذي حصل عليه وهذا ضمن شروط وجود الملاكات العددية واتساق الشهادة بمتطلبات العمل.
 

من ناحيته  أشار وزير الادارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف الى إنه تم وضع مصفوفة تنفيذية للمشاريع المخططة في محافظة حمص ضمن رؤى تطويرية استثمارية وتنموية لها مبينا أن العمل في كل محافظة يجب أن يكون من خلال فريق عمل متكامل للوحدات الادارية ينتقل من حالة العمل التقليدي إلى الاقتصادي وتنمية الواردات والتفكير في الاستثمارات بما ينعكس إيجابا على المجتمع المحلي.
 

ولفت الوزير مخلوف إلى الاستثمارات القائمة وضرورة اعادة النظر بها ومعالجتها الى ان تصبح الايرادات وفق الاسعار الرائجة إضافة إلى أنه تم التأكيد على البحث على استثمارات جديدة مبينا أنه تم التطرق إلى العمل الإغاثي في كل محافظة وتأطير عمل الجمعيات الاهلية وضبط علاقتها بالمنظمات الدولية من خلال آلية مشتركة بين المحافظة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والوزارة المختصة وفق ما أقرته اللجنة العليا للإغاثة.
 

سيريا ديلي نيوز


التعليقات


حسون
#شاركها #مطالب_مشروعة ﻣﻦ ﺍﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺸﺎﺭ ﺣﺎﻓﻆ ﺍﻷﺳﺪ ﻭﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻪ ‏( ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻳﺘﻐﻠﻐﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺜﻐﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ‏) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﺭﻗﻢ 50 ﻟﻌﺎﻡ 2004 ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻘﻮﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻳﺘﻐﻠﻐﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺜﻐﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ , ﻓﻤﺜﻼ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 159 ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﺺ ﺣﺮﻓﻴﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ –159 ﺃ - ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ : .4 ﻋﺴﻜﺮﻳﻮ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ , ﻭﻗﻮﻯ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺣﺮﻡ ﺍﻟﺠﻨﺪﻱ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭ ﻟﻸﺳﻒ ﻟﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﺍﻻﻧﻈﻤﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺗﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺠﻨﺪﻱ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺜﻼ : _1 ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻥ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺗﺮﻓﻴﻊ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ %9 ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻭ ﺳﻮﻑ ﺗﺼﺒﺢ ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﺣﺴﺐ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ . ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺠﻨﺪﻱ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻭ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 2004 ﻭ ﺣﺘﻰ ﺗﺎﺭﻳﺨﻪ ﻓﺪﺭﺟﺔ ﺗﺮﻓﻴﻌﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻗﻞ ﻣﻦ %5 ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺮ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﻔﺮﻕ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﻤﻘﻄﻮﻉ ﻟﻠﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﻤﻘﻄﻮﻉ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻗﺪ ﻳﺼﻞ ﺍﻟﻰ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﺓ ﺁﻻﻑ ﻟﻴﺮﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ........ ﻭ ﻣﻦ ﺍﻵﺧﺮ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻻ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻳﺼﻨﻒ ﺍﻟﺠﻨﺪﻱ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻛﻤﻮﺍﻃﻦ ﺩﺭﺟﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺑﺒﻠﺪﻩ . _2 ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﻰ %40 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﻭ ﺑﺤﺴﺐ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﻓﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺳﺘﺮﻓﻊ ﺍﻟﻰ %45 ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ . ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻤﻨﺢ ﺍﻟﺠﻨﺪﻱ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﺑﺄﺳﻢ ﻋﺒﺊ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﺤﺪﺩ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻧﺴﺒﺘﻪ %6 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ , ﻓﻤﺜﻼ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺍﻭﻝ ﺑﺎﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻟﺪﻳﻪ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻋﺎﻡ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﻮﻃﻦ ﻳﻤﻨﺢ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﺒﺊ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﺑﻤﺒﻠﻎ 1595 ﻟﻴﺮﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ , ﺃﻱ ﺣﻮﺍﻟﻲ 50 ﻟﻴﺮﺓ ﺑﺎﻟﻴﻮﻡ ﺭﺑﻤﺎ ﻟﻮ ﺃﻋﻄﻴﺘﻬﺎ ﻷﺑﻨﻚ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺑﻬﺎ !! _3 ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺮﻡ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺠﻨﺪﻱ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭ ﻟﻢ ﻳﻤﻨﺢ ﺍﻱ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻋﻨﻬﺎ : ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﺿﺎﻓﻲ / ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻟﻮ ﻣﻨﺢ ﻟﻠﺠﻨﺪﻱ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻟﺘﻀﺎﻋﻒ ﺭﺍﺗﺒﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﺿﻌﺎﻑ ﺍﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ / ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﻄﻞ / ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻟﻮ ﺷﻤﻞ ﺍﻟﺠﻨﺪﻱ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻟﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺭﺍﺗﺐ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﺍﺿﺎﻓﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ , ﻓﻤﺜﻼ ﻭﻣﻦ ﺍﻵﺧﺮ ﻓﺂﺧﺮ ﻋﻄﻠﺔ ﺗﻜﺮﻣﺖ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﻨﺖ ﺗﺴﻌﺔ ﺍﻳﺎﻡ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻴﺪ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ﻭ ﻟﻢ ﻳﺨﻄﺮ ﺑﺒﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﻨﺢ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺪﻝ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﺠﻨﺪﻱ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﺕ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﺄﺫﺍ ﻭ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺠﻨﺪﻱ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺍﻱ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺪﻝ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﻄﻞ / .. ﻭ ﺍﻳﻀﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺗﻔﺮﻍ ﺳﻨﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﺼﻞ ﻟﺤﻮﺍﻟﻲ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻟﻴﺮﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ , ﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻮ ﺷﻤﻠﺖ ﻭﺯﺍﺭﺗﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﺘﻀﺎﻋﻒ ﺭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺠﻨﺪﻱ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻋﺸﺮﺓ ﺍﺿﻌﺎﻑ . ﻭ ﻣﻦ ﺍﻵﺧﺮ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺠﻨﺪﻱ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺻﺮﺍﺣة  و ﻋﻼﻧﻴﺔ ﻻ ﺣﻴﺎﺓ ﻟﻤﻦ ﺗﻨﺎﺩﻱ ( الا ما رحم ربي ) مع العلم أن أول بند بالبيان الوزاري كان أولوية دعم الجيش والقوات الملسحة السورية #المشروع_الوطني_للاصلاح_الاداري