أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /24/ لعام 2016 القاضي بتعديل الفقرتين /أ/ و/ج/ من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /34/ تاريخ 14/5/2009، وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

 

المرسوم التشريعي رقم /24/

 

رئيس الجمهورية

 

بناء على أحكام الدستور

 

يرسم ما يلي:

 

المادة 1- تعدل الفقرتان /أ/ و/ج/ من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /34/ تاريخ 14/5/2009 بحيث تصبحان على النحو الآتي:

 

أ- تستوفى ضريبة مطار يحدد مقدارها بمبلغ 5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية عن كل شخص يغادر القطر عن طريق أحد المطارات المدنية السورية.

 

ج- يستوفى رسم مغادرة يحدد مقداره كما يلي:

 

1- مبلغ 2000 ل.س ألفا ليرة سورية عن كل شخص يغادر القطر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية.

 

2- مبلغ 10000 ل.س عشرة آلاف ليرة سورية عن كل سيارة سورية خاصة تغادر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية.

 

المادة 2- يلغى المرسوم التشريعي رقم /52/ تاريخ 24/7/2013.

 

المادة 3- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

 

دمشق 4/12/1437 هجري الموافق لـ6/9/2016 ميلادي.

 

رئيس الجمهورية

 

بشار الأسد

سيريا ديلي نيوز


التعليقات