خرج المؤتمر العام الخامس والعشرون للتعاون السكني 2016 بمجموعة توصيات أهمها: متابعة انجاز المخططات والمسح الطبوغرافي لإعداد المخططات التنظيمية وتوسيعها في ضوء التزايد السكاني والتطور الاقتصادي في المدن والبلدات والقرى

وبما يساعد على إنشاء المدن الجديدة والضواحي واعتبار البيانات الإحصائية على مستوى المحافظة أساسا لتحديد حاجة الجمعيات من مقاسم الأرض الصالحة للبناء والتأكيد على تنفيذ أحكام القانون رقم 23 لعام 2015 ونص المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011 وتعليمات وزارة الإسكان والتنمية العمرانية بشأن لحظ مواقع خاصة للسكن الشعبي والتعاوني عند إعداد أي مخططات تنظيمية أو إجراء تعديل عليها وعدم تصديق أي مخطط لا يلحظ تلك المواقع وتكليف المكتب التنفيذي للاتحاد بالمتابعة من خلال حضور جلسات اللجنة الإقليمية إضافة إلى مشاركة الاتحاد في جميع جلسات اللجان الإقليمية واستصدار التعديل اللازم الذي يسمح بوجود مجلس مدينة ولجنة إقليمية خاصة بكل ضاحية أو مدينة جديدة لمتابعة شؤون المدينة.  وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة وتشييد الضواحي التعاونية السكنية داخل وخارج المخططات التنظيمية وتخصيص الأراضي اللازمة لذلك سواء من أملاك الدولة أو الوحدات الإدارية والبلديات إضافة إلى تطبيق قرار المجلس الأعلى للسياحة الصادر في الجلسة 132 لعام 1996 على الأراضي التي تم شراؤها بوثائق ثابتة التاريخ قبل 1/1/2007 ومنح الجمعيات الاصطيافية رخص البناء اللازمة وفقا لاشتراطات القرار رقم (1470) لعام 2002 إضافة إلى تأمين مقاسم الأرض اللازمة لمشاريع الجمعيات السكنية وتخديمها بالمرافق العامة وبالسعر الأدنى للسكن التعاوني وتخصيص الجمعيات التعاونية السكنية بجزء من الأرض التي تم ويتم استملاكها لمصلحة المؤسسة العامة للإسكان في المحافظات والوحدات الإدارية ورصد المبالغ اللازمة لاستملاك الأراضي في الموازنة العامة والخاصة بالوحدات الإدارية والبلديات ومعالجة الإشغالات المتوضعة على المقاسم المخصصة لقطاع التعاون السكني وفقا للمحضر رقم 2004 لعام 1991 وتمكين الاتحادات التعاونية السكنية في المحافظات والجمعيات المشتركة من المشاركة في معالجة وإعادة السكن العشوائي وفق النظام التعاوني وهو الأصلح لذوي الدخل المحدود وشاغلي هذه المناطق، واستئناف منح القروض إلى الجمعيات التعاونية السكنية وإعادة النظر بنموذج عقد الاعتماد والقروض واستبعاد الوثائق غير المجدية بحيث لا يتضمن القرض نصاً يلزم الجمعية بأي ضريبة أو رسم غير متوجبة عليها قانوناً مع الاكتفاء بالكشف التقديري المقدم من الجمعية كأساس لتحديد مبلغ ونسبة القرض من التكلفة سواء كان  بسبب مناقصة أو تنفيذ بالأمانة أو عقد بالتراضي وفقاً لنظام العقود، وأخيراً اعتماد الجدول الخاص بأسماء المقترضين من أعضاء الجمعية وقصر الإجراءات القضائية على المقصرين منهم واعتماد سجل الاتحاد لوضع إشارة تأمين في المناطق غير المحددة وغير المحررة أو خلال مرحلة إنجاز الهيكل وعند عدم وجود سجل مؤقت.

 

سيريا ديلي نيوز


التعليقات