أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعميماً طلب بموجبه من كل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات عند تطبيق قرار الوزارة رقم 1282 تاريخ 6/6/2016م المتعلق بحجز المواد والسلع الاستهلاكية الأساسية في حال مخالفة أحكام القانون رقم 14 لعام 2015م ولاسيما المادة /1/ منه التي نصت على: (في حال مخالفة أحكام القانون رقم /14/ لعام 2015 بالنسبة للمستوردين والمنتجين وتجار الجملة ونصف الجملة للمواد والسلع الاستهلاكية الأساسية لجهة الاحتكار أو الامتناع عن البيع أو عدم تداول الفواتير النظامية تحجز كامل البضاعة فوراً)، التقيد بالقواعد الآتية:

1- يقصد بالاحتكار قيام شخص أو عدة أشخاص ممن يعملون بالتجارة بكل حلقات الوساطة التجارية بحجب مادة أو سلعة عن التداول بغية التأثير في أسعارها في السوق أو تمويله بأي وسيلة كانت أو برفض التعامل بها بالشروط المعتادة بتجارته وذلك من خلال التحقق من وجود المادة في المستودعات أو المحلات العائدة له وعدم طرحها للتداول والبيع في الأسواق وعلى أن يتم ذلك من خلال التدقيق بالدفاتر والسجلات والفواتير التجارية المطلوبة منه قانوناً للتأكد من حركة المادة اليومية، أو أن يتوقف من دون سبب مبرر عن توريد المادة إلى السوق رغم وجودها لديه بشكل يلحق الضرر بالسوق أو بالمستهلك، وفي هذه الحالة يتم حجز كامل الكمية الموجودة لديه وتسليمها إلى مؤسسات التدخل الإيجابي التابعة للوزارة أصولاً وفق ما نصت عليه المادة /2/ من القرار رقم 1282 تاريخ /6/6/2016م وينظم الضبط اللازم وتشمل هذه الحالة كل حلقات الوساطة التجارية.

2- يقصد بالامتناع عن البيع كل من امتنع عن بيع سلعة معروضة بالسعر المعلن أو الربح المحدد لها وذلك بناء على شكوى يتم التحقق منها من قبل رئيس دائرة حماية المستهلك وفي حال ثبوت صحتها يتم تنظيم الضبط اللازم وتحجز كامل الكمية الموجودة لدى البائع وتسلم إلى مؤسسات التدخل الإيجابي التابعة للوزارة أصولاً وفق ما نصت عليه المادة /2/ من القرار رقم 1282وتشمل هذه الحالة كل حلقات الوساطة التجارية.

3- مخالفة البيع بسعر زائد:

أ-البيع بسعر زائد لمادة مسعرة بصك سعري وبموجب فاتورة نظامية مدون عليها السعر المخالف فيتم أخذ تصريح من الحائز بالواقعة ويرفق مع الفاتورة وتُحجز كامل الكمية الموجودة لديه وعلى نفقة مُصدر الفاتورة ولمرة واحدة وتسلم إلى مؤسسات التدخل الإيجابي التابعة للوزارة وفق ما نصت عليه المادة/2/ من القرار المذكور, ويُنظم مُصدِر الفاتورة الضبط اللازم ويلزم بإعادة القيمة البيعية للكميات المحجوزة للحائز وفي حال تعذر ذلك لأي سبب كان يترك أمر البت بهذا الموضوع للقضاء المختص.

ب-البيع بسعر أعلى من السعر المحدد بموجب فاتورة نظامية مدون عليها السعر النظامي, فيتم تنظيم الحائز الضبط اللازم أصولاً وفق أحكام المادة 10 من القانون وتحجز كامل المادة وتُسلم إلى مؤسسات التدخل الإيجابي التابعة للوزارة وفق ما نصت عليه المادة /2/ من القرار رقم 1282 تاريخ 6/6/2016. ويتم أخذ تصريح خطي من الحائز بالواقعة ويُنظم مُصدر الفاتورة الضبط اللازم أصولاً.

4- عدم تداول فواتير نظامية أو عدم حيازة فواتير نظامية فيتم تنظيم الحائز عليها الضبط اللازم أصولاً وتحجز كامل الكمية الموجودة لديه وتُسلم إلى مؤسسات التدخل الإيجابي التابعة للوزارة وفق ما نصت عليه المادة /2/ من القرار المذكور، ويتم أخذ تصريح خطي من الحائز عليها (بعدم منحه فواتير نظامية). ويُنظم مُصدِر المادة الضبط اللازم بعدم منح فواتير نظامية وتُحجز قيمة المواد المذكورة في التصريح بمتن الضبط.

5- تحال كل الضبوط المنظمة وفق ما ورد أعلاه إلى القضاء المختص للبت فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها وفق الأصول القانونية.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات