في ضوء تشجيع الدولة لمشاريع الطاقات المتجددة ،  وبهدف تفعيل مشاركة القطاع الخاص في إنشاء محطات توليد للكهرباء عاملة على الطاقات المتجددة كمحطات اللواقط الكهروضوئية والمزارع الكهروريحية وتطبيقات كتل حيوية وغيرها ولاسيما الاستطاعات الصغيرة التي تصب مباشرة في شبكات توزيع الكهرباء،

وأوضح الدكتور يونس علي المدير العام للمركز الوطني للطاقة في تصريح صحفي اليوم أن القرار 1763 يعد تعديلا للقرار السابق رقم16202 الصادر عام 2011 الذي نظمكهرباء وزيادة مشاركة الطاقات المتجددة في ميزان الطاقة السوري في جانب التزويد كما هو في جانب الطلب كنشر سخانات المياه الشمسية الذي بدأنا نلاحظ ازدياد انتشاره.

وأشار علي إلى أن الأسعار الجديدة تشجيعية حيث أخذت هذه الأسعار بعين الاعتبار أسعار وتقنيات الطاقات المتجددة والتي تراجعت خلال السنوات الخمس الأخيرة بشكل ملحوظ ما جعل من الضروري إعادة النظر في الأسعار الواردة في القرار رقم 16202 وتعديل بعض أحكامه بما يضمن تعزيز ثقة الراغبين في تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة وتشجيعهم على الاستثمار في هذا القطاع المهم.

وأكد علي أن القرار يتميز بتحديد أسعارالكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة بالعملة الأجنبية باليورو على أن يتم التسديد بالليرة السورية بتاريخ الاستحقاق وفقا لنوع التكنولوجيا المستخدمة ما قد يخفف نسبة المخاطرة لدى المستثمر بسبب تغيير أسعار صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية إضافة إلى أنه يعتمد طريقة التسعيرة الثابتة بدلا من التسعيرة المتدرجة التي كانت معتمدة في القرار السابق حيث أن الأسعار المحددة في المادة 1 من القرار الجديد تبقى ثابتة على طول مدة اتفاقية شراء الكهرباء ما قد يعطي المستثمر وضوحا أكبر في قيمة الايرادات المالية للمشروع.

وبين علي أن القرار الجديد يحدد قيمة الحد الأدنى والحد الأعلى لاستطاعة مشاريع الطاقات المتجددة التي تطبق عليها أحكام القرار الجديد ما قد يشجع ليس فقط المستثمرين وإنما كل مشتركي التيار الكهرباء من مختلف القطاعات وخاصة القطاعات المنزلية على إقامة منظومات ومشاريع الطاقات المتجددة.

كما يحدد القرار الجديد حسب علي كيفية احتساب قيمة الكهرباء المستجرة والمحقونة في الشبكة العامة من مشاريع الطاقات المتجددة المنفذة من المشتركين الذين تم منحهم الترخيص اللازم من وزارة الكهرباء فإذا كان استجرار المشترك من الشبكة خلال أي دورة يزيد على الكهرباء المحقونة فيها من قبله تصدر الفاتورة بكمية وقيمة الفرق فقط وحسب صفة الاستهلاك والتعرفات المعتمدة وإذا كانت الكهرباء المحقونة من المشترك في الشبكة خلال أي دورة تزيد عن الكهرباء المستجرة من قبله فيسدد له قيمة الفرق وفق الأسعار الواردة في هذا القرار.

ورأى علي أن تطبيق أحكام هذه المادة سيشكل حافزا كبيرا لدى كل المشتركين من جميع القطاعات على إقامة مشاريع طاقات متجددة لتأمين الكهرباء اللازمة لممارسة نشاطهم الخاص وحقن الفائض من الكهرباء في الشبكة العامة مشددا على أن “المنظومة الكهربائية وكل مكوناتها تبقى ملكا للدولة وبالتالي ليس هناك من خصخصة على الإطلاق حيث تلتزم وزارة الكهرباء بشراء الكهرباء المنتجة من هكذا مشاريع فقط”.

وفي هذا الصدد قالت المهندسة هيام إمام مديرة تنظيم قطاع الكهرباء والاستثمار الخاص بوزارة الكهرباء أن الوزارة تقدم كل التسهيلات الممكنة للحصول على التراخيص اللازمة من المستثمرين كالاكتفاء بالدراسة الفنية للمشروع وكذلك التصاريح المتعلقة بالالتزام بالقوانين والأنظمة باعتبار ان هذه المشاريع مجدية اقتصاديا حسب الأسعار الجديدة فقد تم الإعفاء من تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع لأن الأسعار ثابتة ودون دفع بدلات دراسة ومنح الرخص.

وأشارت إلى أن أي مستثمر يقوم بتقديم طلب الترخيص مرفقا به وثائق الترخيص اللازمة يتم منحه الرخصة خلال 24 ساعة من تاريخ تسجيل الطلب لافتة إلى أن عدد الرخص الممنوحة للمستثمرين بلغت حتى الآن 9 في مجال طاقة الرياح والشمس.

سيريا ديلي نيوز - خاص


التعليقات