أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعبان شاهين قراراً، بحجز كامل البضاعة للمواد والسلع الاستهلاكية الأساسية، في حال مخالفة المستورِدين أو المنتِجين أو تجار الجملة أو نصف الجملة أحكام قانون حماية المستهلك 14 / 2015، لجهة الاحتكار أو الامتناع عن البيع أو عدم تداول الفواتير النظامية.

 

وبحسب القرار رقم 1282 الذي اطّلع عليه “الاقتصادي”، فقد تم تحديد القواعد المتّبعة للسلع الاستهلاكية المضبوطة، بسبب المخالفات التي نص عليها القرار، ففي حال كانت السلعة من السلع التي تتعامل بها إحدى الشركات أو المؤسسات التابعة للوزارة، فيجري تسليمها أصولاً إلى فروعها بالسعر المثبَت، بموجب الصك التسعيري الصادر عن الوزارة، محسوماً منه نسبة الربح المقررة ويُحال الضبط إلى القضاء أصولاً.

 

وفي حال اعتذار المؤسسات عن الاستلام أو كون المادة سريعة التلف، فيتم البيع بالمزاد العلني أو بيع المادة للمخالِف وحجز قيمتها لصالح القضية، وإذا نصّ الحكم القضائي بإعادة السلع المحجوزة لصاحبها، وكانت قد بيعت أو جرى التصرّف بها، فتعاد قيمتها وفق الصك التسعيري الصادر عن الوزارة لصاحبها. 

 

وفيما يتعلّق بالقمح والدقيق والشعير والمواد العلفية، والسلع المختلفة التي تتعامل بها “المؤسسة العامة للحبوب” أو “الشركة العامة للمطاحن” أو “المؤسسة العامة للأعلاف”، فتباع لها بأسعار الشراء المحدّدة لها من قبل الوزارة أصولاً، وبالنسبة للسلع الأخرى المحصور شراؤها أو بيعها بجهة معيّنة، فتسلّم إليها بالأسعار المحدّدة لشرائها أو بالأسعار المحدّدة لبيعها، محسوماً عمولتها حسب الحال.

 

وإذا نصّ الحكم القضائي بمصادرة السلع المحجوزة، فيجري التصرّف بثمنها وفق القوانين والأنظمة النافذة بهذا الخصوص، فيما تسجّل قيم المصادرات لدى محاسِبي الإدارة لدى مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات، في سجل خاص يسمى واردات المصادرات بموجب أحكام قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 14 / 2015.

 

وأجاز القرار للوزير، توزيع السلع التي قضت المحاكم بمصادرتها على الجمعيات الخيرية ومؤسسات الإسعاف العام، أو أي جهة أخرى مجاناً إذا كانت لا تزال لدى الشركات أو المؤسسات التابعة للوزارة وصالحة للاستهلاك البشري.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات