أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء د وائل الحلقي قرارايتضمن تحديد أسعار الكهرباء المنتجة من مشاريع وأنظمة الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع حسب المصدر والتكنولوجيا المستخدمة ووفقاللقرار الذي يحمل رقم / 1763 / وحصلت سيريا ديلي نيوز على نسخة منه 

 

         بناء على أحكام قانون الكهرباء رقم /32/ لعام 2010 ولا سيما المادة /28/ منه

        وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2005   

        وعلى المرسوم رقم /273/ لعام 2014

        وعلى كتاب وزارة الكهرباء رقم (332/ر) تاريخ 6/3/2016

        وعلى كتاب مصرف سورية المركزي رقم (1235/س/1/1) تاريخ 11/5/2016

يقرر ما يلي :

المادة 1-        تحدد أسعار الكهرباء المنتجة من مشاريع وأنظمة الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع حسب المصدر ، والتكنولوجيا المستخدمة - والتي تقوم بشرائها المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء أو الشركات المرتبطة بها استنادا لأحكام المادة /28/ من قانون الكهرباء رقم /32/ لعام 2010 وفق الآتي:

أ -      سعر الكهرباء المنتجة من غاز مكبات القمامة (المطامر)  :

الاستطاعة المركبة / كيلوواط

السعر ( سنت - يورو / ك.واط.سا)

حتى /500/

5

من /501/ حتى / 000ر10/ كيلوواط

61ر3

 

 ب - سعر الكهرباء المنتجة من الكتلة الحيوية (عن طريق الحرق أو التحلل الكيميائي أو الغاز الحيوي :

الاستطاعة المركبة / كيلوواط

السعر ( سنت - يورو / ك.واط.سا)

حتى /150/

10

من /151/ حتى / 500 / 

50ر7

من /501/ حتى /000ر10/

10ر7

 

ج -     سعر الكهرباء المنتجة من طاقة الرياح  :

عدد ساعات العمل المكافئة السنوية بالاستطاعة الاسمية للمشروع

السعر ( سنت - يورو / ك.واط.سا)

حتى /2500/

8 *

أعلى من /2500/

8 x (2500/ وسطي عدد ساعات العمل المكافئة السنوية بالاستطاعة الاسمية للمشروع

 

*        يطبق سعر الشراء /8/ سنت يورو لكل كيلوواط ساعي خلال أول سنتين بعد توقيع اتفاقية شراء الكهرباء اعتباراً من تاريخ وضع المشروع بالخدمة ، وبعد ذلك يحسب عدد ساعات العمل المكافئة السنوية للمشروع على أساس وسطي ساعات العمل المكافئة السنوية للمشروع المحسوبة خلال هاتين السنتين ، ويعاد احتساب سعر الشراء على أساسها وفق المعادلة المحددة في الجدول أعلاه على باقي مدة الاتفاقية في حال كان وسطي ساعات العمل المكافئة السنوية بالاستطاعة الاسمية أعلى من /2500/ ساعة ، أما إذا لم يتجاوز وسطي ساعات العمل المكافئة السنوية الاسمية /2500/ ساعة ، يبقى سعر الشراء /8/ سنت يورو لكل كيلوواط ساعي ثابتاً خلال كامل مدة الاتفاقية.

د-      سعر الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية (الكهروضوئية)  :

الاستطاعة المركبة / كيلوواط

السعر ( سنت - يورو / ك.واط.سا)

حتى /30/

8ر11

من /31/ حتى / 100 / 

17ر11

من /101/ حتى /1000/

60ر10

من /1001/ حتى /000ر10/

35ر9

 

المادة 2-        تطبق الأسعار المبينة في المادة /1/ أعلاه خلال فترة سريان اتفاقية شراء الكهرباء التي تبرم بين المرخص له بموجب أحكام المادة /28/ من قانون الكهرباء رقم /32/ لعام 2010 ومؤسسة التوزيع أو الشركات التابعة بها في المحافظات ، حسب الحال .

المادة 3-        يتم إبرام الاتفاقيات للمشاريع والأنظمة الوارد ذكرها في المادة /1/ بين المرخص له ومؤسسة التوزيع (اىستطاعات التي تزيد عن 5000 كيلوواط وحتى 000ر10 كيلوواط) ، وبين المرخص له وشركة كهرباء المحافظة المعنية (للاستطاعات التي تبلغ /5000/ كيلوواط وما دون)

المادة 4-        يحدد سقف الاستطاعة المركبة للمشروع الذي تطبق عليه أحكام هذا القرار بـ /000ر10/ عشرة آلاف كيلوواط.

المادة 5-        يتم تطبيق الأسعار الواردة في المادة /1/ من هذا القرار في حال :

أ-       شراء كمية الكهرباء الصافية المحقونة بشبكة التوزيع الفائضة عن استهلاك المشتركين من كافة القطاعات (العام والمشترك والخاص) المرخص له بتوليد الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة الخاصة بهم، على ألا تقل استطاعة النظام عن /5/ كيلوواط .

ب -    شراء الكهرباء من كافة المستثمرين من كافة القطاعات (العام والمشترك والخاص) المرخص لهم بإقامة مشروع لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة بغرض بيعها إلى مؤسسة التوزيع ، على ألا تقل استطاعة المشروع الواحد عن /10/ كيلوواط.

المادة 6-        يتم محاسبة المشتركين المرخص لهم وفق الفقرة /أ/ من المادة السابقة حسب الآتي:

  1. إذا كان استجرار المشترك من الشبكة خلال أي دورة يزيد عن الكهرباء المحقونة فيها من قبله ، تصدر الفاتورة بكمية وقيمة الفرق فقط وحسب صفة الاستهلاك والتعرفات المعتمدة.
  2. إذا كانت الكهرباء المحقونة من قبل المشتركة في الشبكة خلال أي دورة تزيد عن الكهرباء المستجرة من قبله فيسدد له قيمة الفرق وفق الأسعار الواردة في هذا القرار.

المادة 7-        تحدد اتفاقية شراء الكهرباء من الأنظمة والمشاريع المرخص لها وفق أحكام المادة /5/ أعلاه ، آلية العد والقياس للطاقة الفعلية والردية ، وأماكن تركيب العدادات وأجهزة القياس ومتمماتها ، حسب الاستطاعة ومستويات التوتر ، وبما يتوافق مع أحكام قانون الكهرباء والأنظمة النافذة ذات الصلة.

المادة 8-        تحتسب قيمة الكهرباء الصافية المحقونة بالشبكة العامة للتوزيع وفق أحكام هذا القرار على أساس الأسعار المحددة في المادة /1/ منه بعملة اليورو ويتم التسديد بالليرة السورية وفق نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية الخاصة بالمصارف الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ الاستحقاق.

المادة 9-        تصدر القواعد والشروط الخاصة بربط مشاريع وأنظمة الطاقات المتجددة على شبكة التوزيع بقرار من وزير الكهرباء بناءً على اقتراح المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء.

المادة 10-      تقوم وزارة الكهرباء والجهات المرتبطة بها ،( ولا سيما المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء والمركز الوطني لبحوث الطاقة) بمراقبة التطورات التي تحصل في تقنيات الطاقات المتجددة لتوليد الكهرباء وأسعار مكوناتها وتجهيزاتها ، ودراسة الحاجة لتعديل الأحكام و/ أو الأسعار الواردة في هذا القرار ورفع المقترح بالتعديل - إذا اقتضى الأمر - إلى رئاسة مجلس الوزراء على أن تطبق الأسعار الجديدة على الاتفاقيات الجديدة دون الاتفاقيات التي سبق إبرامها

المادة 11-      ينهى العمل بالقرار رقم (16202/م.و) تاريخ 21/11/2011 .

المادة 12-      ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

 

سيريا ديلي نيوز


التعليقات