أصدر محافظ دمشق بشر الصبان تعميماً، حول تحويل الرسم البلدي المترتّب على إجراء المزادات في الجهات العامة، إلى حساب المحافظة في “مصرف سورية المركزي”.
وبموجب التعميم، فإنه يجب على جميع الجهات العامة عند قيامها بأعمال بيع أو استئجار أو استثمار، بالمزاد العلني أو بالظرف المختوم للأموال المنقولة وغير المنقولة، تحصيل وتحويل الرسم البلدي المتوجّب على إجراء المزاد البالغ 5% من قيمة البيع أو البدل، إلى حساب المحافظة الجاري لدى “مصرف سورية المركزي”، وفقاً لما قضى به نص المادة 8 من القانون المالي للوحدات الإدارية 1 / 1994 وتعديلاته.
علماً أن الرسم المذكور، يضاف عليه 10% من قيمة الرسم (رسم مدارس) عملاً بالقانون 150 / 1958 بشأن أبنية المدارس، و10% من قيمة الرسم (إضافي) عملاً بقانون الموازنة المستقلة 35 / 2007.
وحمّل التعميم، معتمدي الدوائر في الجهات العامة التي تقوم بالبيع أو التأجير أو الاستثمار، المسؤولية تجاه الوحدات الإدارية ذات العلاقة عن استيفاء الرسم المذكور، مشيراً إلى أن امتناع أي جهة عامة عن تحويل الرسم المنوّه عنه سابقاً، يسبّب خسارة للوحدات الإدارية ويشكّل مخالفة قانونية تقتضي المساءلة.
سيريا ديلي نيوز
2016-04-18 14:55:21