أوضحت المؤسسة العامة للإسكان في سورية  أنه بحسب نظام عملياتها الجديد، تم تخصيص أصحاب الأراضي المستمَلكة لصالحها بمقاسم سكنية أو حصص سهمية منها، وفق الشروط والأسس المحدّدة.

 

ونصّت شروط القيام بعملية التخصيص، على وجوب أن يكون الاستملاك قد تم لصالح المؤسسة ونقلت ملكيّتها إلى اسم المؤسسة، أما العقارات المستملكة جزئياً، فتتطلّب تكليف فني لدى المصالح العقارية، يدلّ على أن المؤسسة تتابع عملية إفرازه وتسجيل الجزء الواقع داخل الاستملاك باسم المؤسسة، وأن يتم إنجاز وتصديق المخطط التنظيمي التفصيلي لكامل المنطقة المتضمّنة للعقارات الواردة في مرسوم أو قرار الاستملاك.

 

وعليه، يجوز للمؤسسة أن تقوم بعملية تخصيص هذه المقاسم أو جزء منها، بعد إنجاز وتصديق المخطط التنظيمي التفصيلي لجزء من المنطقة المتضمّنة العقارات الواردة في مرسوم أو قرار الاستملاك، في حال رأت إمكانية ذلك، وأن تتيح المقاسم السكنية الناتجة عن المخطط التنظيمي المصدّق للمنطقة، إمكانية تخصيص أصحاب الأراضي المستملكة بحاجتهم من المقاسم السكنية، بعد تأمين كامل حاجة المؤسسة من هذه المقاسم.‏

 

كما تضمّن نظام عمليات المؤسسة أيضاً، وجوب تحديد قيم تقديرية أو تخمينية من قبل المؤسسة، في حال وجودها للمقاسم المتاح تخصيصها لأصحاب الأراضي المستملكة، وأن تكون المؤسسة أقرت بتوفّر مقاسم سكنية لتخصيصهم بها قبل التقدّم بطلبات شراء حاجتهم من هذه المقاسم، وفق المساحات المتوفرة وبما يسمح به نظام ضابطة البناء المعتمد للمنطقة، ويحقّ لأصحاب العقارات المستملكة أن يشتروا حاجتهم من المقاسم المنظّمة بقيمتها، حيث تقدّر حاجة كل فرد بمتر مربع واحد من المساحة الطابقية مقابل كل 10 أمتار مربّعة له من أراضي العقارات المستملكة، على ألا يباع للفرد الواحد أكثر من 211 م.ط، مهما بلغت ملكيته من العقارات.‏

 

في حين، حدّدت الإسكان شروط الاستفادة من المقاسم السكنية المخصصة لأصحاب العقارات المستملكة، بأن يملك طالب الشراء صك الاستملاك، وأن تثبت ملكيته بموجب قيود السجل العقاري.

 

أما في المناطق الخاضعة للتحديد والتحرير، يجب تقديم قرار تفسيري فيه اسم المالك الحقيقي للعقار المستملك، أو بموجب حكم قضائي مبرَم، صادر قبل تسجيل العقار المستملك باسم المؤسسة في قيود السجل العقاري، أو بموجب قرار من لجنة حل المخالفات المنصوص عليها في قانون الاستملاك النافذ، وأن يكون وريثاً لأحد مالكي العقارات المستملكة، شريطة أن يكون المالك قد توفّي قبل نقل ملكيته إلى المؤسسة في السجل العقاري، وألا يكون مالكاً لمسكن بديل عن مسكنه المنذَر بهدمه في المنطقة المستملكة، وفي حال استفادته من مقسم أو حصّة سهمية من مقسم بديل عن عقاره أو عقاراته المستملكة، نتيجة تطبيق أحكام المادة 21 من نظام العمليات.‏

 

ويجوز للمؤسسة أيضاً، تخصيص صاحب العقارات المستملكة أو أجزائها الذي يقلّ استحقاقه عن 62م طابقي سكني، بحصّة سهمية من مسكن مبني بشكل كامل أو جزئي، في حال توافره، ويتم حساب قيمة هذا المسكن وفق الأسس المحدّدة للمساكن الاجتماعية وتسدّد القيمة نقداً، ويتم حساب قيم المساكن المخصّصة لمستحقّي السكن البديل وفق القوانين من شاغلي الدور المهدومة أو المنذَرة بالهدم، الواقعة على الأراضي المستملكة لصالح المؤسسة، واستيفاء هذه القيم وفق الأحكام الخاصة بالوحدات العقارية الاجتماعية.‏

سيريا ديلي نيوز


التعليقات