أصدر وزير العمل الدكتور خلف سليمان العبدالله القرار رقم 78 الخاص بالتعليمات التنفيذية للقانون رقم 4 لعام 2016 المتضمن في المادة الأولى:
أ- استفادة الفئات الآتية من الإعفاء المقرر في القانون رقم 4 لعام 2016 وهم أصحاب الأعمال المشتركون لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الذين سبق أن سددوا، أو الذين يسددون الاشتراكات المستحقة عليهم بموجب أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته كاملة خلال مدة الإعفاء، وأصحاب الأعمال المتسببون بإصابات العمل المتأخرون عن تسديد تكاليف الإصابات إذا سددت خلال فترة الإعفاء، وأصحاب الأعمال الذين تقدموا بطلبات لتقسيط الاشتراكات المتراكمة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بعد أن يسددوا آخر قسط مستحق عليهم خلال فترة الإعفاء، ويبقون ملتزمين بتسديد المطالبات الشهرية المترتبة على عمالهم، وأصحاب المعاشات، ويبقون ملتزمين بتسديد المطالبات الشهرية المترتبة على عمالهم، وأصحاب المعاشات، والمستحقون عنهم الذين تقاضوا مبالغ من المؤسسة العامة للتأمينات دون وجه حق إذا سددت تلك المبالغ خلال فترة الإعفاء، والعمال القائمون على رأس عملهم المستفيدون من ضم الخدمة، أو رفع النسبة، أو ردالتعويض، المتأخرون عن سداد المبالغ المترتبة عليهم «تقسيطاً أو نقداً» بما فيها التعويض المقبوض دون وجه حق إذا سددت تلك المبالغ خلال فترة الإعفاء.
ب- يتقدم المشار إليهم في الفقرة «أ» السابقة بطلب مسجل أصولاً لدى ديوان الفرع المختص للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للاستفادة من قانون الإعفاء رقم «4» لعام 2016
فيما تضمنت المادة الثالثة من التعليمات أنه لا يستفيد من الإعفاء المقرر في القانون رقم «4» لعام 2016 أصحاب الأعمال والمتسببون الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية متضمنة الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المحكوم بها لمصلحة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وتضمنت المادة الثالثة تحديد المبالغ المشمولة بالإعفاء كالآتي: الفوائد والغرامات المقررة في المادتين «74، 77» من قانون التأمينات الاجتماعية رقم «92» لعام 1959 وتعديلاته، والاشتراكات التي تعد غرامة سنداً لأحكام المادة «35» من القانون «92» لعام 1959 وتعديلاته المقررة في المادة «15» من القرار الوزاري رقم «850» لعام 2015 شريطة أن يكون تاريخ ورود الاستمارة رقم «4» قبل تاريخ نفاذ القانون رقم «4» لعام 2016.
وجاء في المادة الرابعة: إعفاء أصحاب الأعمال الذين يحصلون على قرار وزاري بإغلاق منشآتهم كلياً أو جزئياً أو بشكل مؤقت وفق أحكام قانون العمل رقم «17» لعام 2010 وتعليماته التنفيذية خلال فترة سريان قانون الإعفاء رقم «4» لعام 2016 من الاشتراكات والفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية والاشتراكات التي تعد غرامة المقررة بموجب أحكام المادة«15» من القرار الوزاري رقم 850 لعام 2015 المترتبة بذمتهم تجاه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من تاريخ ثبوت واقعة الإغلاق حتى تاريخ تقديم الطلب، ويتم تدقيق ملف صاحب العمل لغاية التاريخ الوارد في كتاب وزارة العمل قبل صدور القرار الوزاري بإغلاق منشآتهم كلياً أو جزئياً أو بشكل مؤقت وبعد صدور القرار الوزاري يتم الإعفاء، ويعتد بالاستمارات رقم «4» المقدمة للمؤسسة بأثر رجعي بعد تاريخ نفاذ القانون رقم «4» لعام 2016، وتستثنى الاشتراكات المترتبة بذمة صاحب العمل عن عماله الذين تقدم عنهم باستمارات انفكاك بعد تاريخ ثبوت واقعة الإغلاق الوارد في القرار الوزاري المشار إليه وتتم مطالبة صاحب العمل بالاشتراكات المترتبة عليه فقط لغاية تاريخ انتهاء خدمتهم الواردة في الاستمارة رقم «4» المقدمة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أصولاً.
وجاء في المادة الخامسة: لاترد الاشتراكات والفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المسددة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل صدور القانون رقم «4» لعام 2016. وجاء في المادة السادسة: لاتعد الاشتراكات المسددة من قبل أصحاب الأعمال بقيمة المطالبة الشهرية المترتبة عليهم بعد نفاذ القانون رقم «4» لعام 2016سداداً عن الاشتراكات المتراكمة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل نفاذه، وفي حال التأخير عن سداد الاشتراكات الشهرية المستحقة بعد نفاذ القانون رقم «4» لعام 2016 يترتب عليها الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المقررة قانوناً وتُسدد كاملة قبل استفادته من القانون رقم «4» لعام 2016.
وجاء في المادة السابعة: يتم سداد فروقات الاشتراكات غير المسددة التي تظهر بعد انتهاء فترة الإعفاء نتيجة تدقيق الملفات التأمينية مع الفوائد والغرامات المترتبة عليها.
وجاء في المادة الثامنة والأخيرة: يعد القانون رقم «4» لعام 2016 نافذاً بدءاً من صباح 6/1/2016 وحتى نهاية الدوام الرسمي بتاريخ 5/1/2017.
سيرياديلي نيوز
2016-01-13 22:19:34