أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بياناً لتذكر  التجار والصناعيين بمضمون قراراها رقم 703 تاريخ 15/12/2015 الذي قضى بتحديد قائمتين من المواد المستوردة، القائمة الأولى      (القائمة أ) تضمنت عدد من المواد الأولية للصناعات الأساسية وعدد من السلع الغذائية الأساسية والذي قضى القرار إيداع المستورد خمسين بالمائة من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة لهذه المواد قبل المنح مقابل تمويل مصرف سورية المركزي وتثبيت سعر الصرف، والقائمة الثانية (القائمة ب) التي تضمنت عدداً من السلع الخاضعة لترشيد الاستيراد والتي قضى القرار إيداع المستوردين مؤونة استيراد تعادل قيمتها مائة بالمائة من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة  تحرر عند التخليص، فيما تبقى باقي المواد وهي على وجه الخصوص مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية اللازمة للصناعات الصغيرة والمتوسطة غير خاضعة لأي قيد أو شرط عند الحصول على إجازة الاستيراد ويستمر مصرف سورية المركزي بمنحها الأولوية في التمويل وخاصةً المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج  الداخلة في الصناعات الغذائية والدوائية والكيميائية والبلاستيكية والنسيجية.
يأتي هذا القرار الذي  يعمل به اعتباراً من تاريخ 3/1/2016 ضمن إطار السياسات المشتركة لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي لترشيد الاستيراد وتعزيز أولوية استخدام موارد القطع الأجنبي لصالح دعم العملية الإنتاجية وتأمين احتياجات السوق من السلع الرئيسية وحماية الصناعة المحلية وخلق فائض إنتاجي قابل للتصدير

سيريا ديلي نيوز


التعليقات