قال "وزير العدل" "نجم الأحمد": “إن مشروع القرار الخاص بتحديد أتعاب المحامين المتعاقدين مع المصارف، يتضمن أتعاباً شهرية تصرف للمحامي لتغطية عدم قيامه بتحصيل أموال المصرف المتعاقد معه، ما يجعل النسب المذكورة في مشروع القرار مرتفعة نسبياً”.
واقترح الأحمد في كتاب موجه لرئاسة “مجلس الوزراء” أن تكون النسب 7% للمبالغ المحصلة حتى 500 ألف ليرة، و5% للمبالغ المحصلة من 500 ألف ليرة وحتى مليون ليرة، على ألا يقل المبلغ عن خمسة وثلاثين ألف ليرة، و1% للمبالغ المحصلة من مليون فما فوق، على ألا يقل المبلغ عن خمسين ألف ليرة، وفقا لصحيفة "الوطن".
وأوضح الكتاب، أنه من دون هذه الإضافة فإن المحامي الذي سيحصل مليون ليرة ستكون أتعابه أقل ممن يحصل تسعمئة ألف ليرة سورية، وحافظ وزير العدل على الحد الأقصى المذكور وهو عشرة ملايين ليرة.
وبين الأحمد، أن النظام المذكور لم يلحظ حالة الدعاوى التي لم يتم تحصيل أموال فيها وإنما قد يكون المصرف مدعى عليه فيها، وترد الدعاوى في مواجهته، وأنه يجب أن يكون لهذه الحالة نص خاص يشابه المادة 6 فقرة (د) والذي جاء فيها “في حال تملك المصرف للعقار المطروح للبيع بالمزاد العلني يمنح المحامي مكافأة تشجيعية”.
وحسب مسودة مشروع القرار المرسل من وزارة المالية، يشترط في المحامي المتعاقد معه ألا تقل مدة ممارسته للمهنة كأستاذ عن اثنتي عشرة سنة لمحامي الدعاوى، و5 سنوات لمحامي قضايا التنفيذ، وأن يتم التعاقد مع المحامين بقرار من المصارف بناء على طلب منها.
وينص المشروع على أنه في حال قيام المتعامل بتسديد كامل المديونية المطالب بها بالملف التنفيذي بعد إعلان البيع بالمزاد العلني، وقبل إتمام إجراءاته، فيستحق المحامي بموافقة مجلس إدارة المصرف المعني نسبة 1% من المبلغ المحصل، على ألا يتجاوز المبلغ الممنوح للمحامي 500 ألف ليرة، وفي حال تملك المصرف العقار المطروح للبيع بالمزاد العلني يمنح المحامي مكافأة تشجيعية وفق أحكام المادة 7 من القرار، ولا يستحق أي نسبة من مبلغ المديونية المطلوب بموجب الملف التنفيذي عند قيام المتعامل المتعثر بإجراء تسوية مع المصرف.
ويجوز أن يمنح المحامي مكافآت تشجيعية وبحد أقصى لا يتجاوز 50% من مقدار أتعابه السنوية في أحوال خاصة، يعود تقديرها لإدارة المصرف في نهاية العام وبعد موافقة مجلس إدارته.
ولفت القرار، إلى أن المحامي يتقاضى قيمة الرسوم والنفقات القضائية التي يسددها المصرف ويقيدها على حساب المتعامل، ويعتبر المحامي مسؤولاً عن أي خطأ أو تقصير يقع في متابعة ما يكلف به من المصرف من دعاوى وملفات تنفيذية واستشارية قانونية.
يذكر أن عدداً من الخبراء القانونيين في المصارف العامة، اتفقوا مع “مصرف سورية المركزي” في أيلول الماضي، على مسودة مشروع قرار معد من “المصرف المركزي”، حول تعاقد المصارف مع المحامين، واشترطت مسودة مشروع القرار، في المحامي المتعاقد معه، ألّا تقل مدة ممارسته للمهنة كأستاذ عن اثنتي عشرة سنة لمحامي الدعاوى، و5 سنوات لمحامي قضايا التنفيذ، وأن يتم التعاقد مع المحامين بقرار من المصارف بناء على طلب منها بترشيح السادة المحامين من فروع نقابات المحامين في المحافظات.
سيريا ديلي نيوز
2015-12-27 18:49:55