أصدر رئيس “مجلس الوزراء” وائل الحلقي قراراً يقضي بإحداث “المجلس السوري للمعادن والصلب” في سورية، مركزه في محافظة مدينة دمشق ويكون مؤسسة ذات نفع عام.
 
وبين القرار، أن الغاية من إنشاء المجلس خدمة المصالح التجارية والصناعية لمادة المعادن ومشتقاتها وموادها الأولية، وكذلك جميع أنواع المعادن وصناعتها والتجارة بها وتمثيلها والدفاع عنها والعمل على ترقيتها.
 
وبموجب القرار، يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، وله ضمن نطاق هذا القرار والنظام الداخلي حق التملك والبيع والشراء والتقاضي والرهن وقبول التبرّعات والهبات وعقد القروض، إلى غير ذلك من الأعمال التي تدخل في حدود اختصاصه.
 
ووفقاً للقرار، يدير المجلس مجلس إدارة مؤلف من 17 عضواً، يرأسه الصناعي محمد حمشو، وتتمثل فيه وزارتا “الاقتصاد” و”الصناعة” و”مؤسسة عمران”، أما مدة تولي المجلس فحُدّدت بأربع أعوام يجوز بعدها إعادة انتخاب وتعيين الأعضاء السابقين، وينتخب أربعة عشر عضواً من الأعضاء الثلاثة الآخرين في اختصاص المعادن ويكونون كالتالي: “مندوب عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ومندوب عن وزارة الاقتصاد، ومندوب عن وزارة الصناعة”.
 
ويدخل في صلاحيات “المجلس السوري للمعادن والصلب” عدد من الأعمال تخص صناعة المعادن، منها التصديق على شهادات المنشأ أو التصدير ومنحها، والتصديق على فواتير البضائع بعد تدقيقها، والتصديق على الكفالات وعلى مقدرة الكفلاء المالية، وعلى صحّة تواقيع التجار والصناعيين والمؤسسات التجارية والصناعية العاملة في هذا المجال.
 
كما يقوم المجلس، بالتصديق على صفة المستدعَين وهويّتهم من التجار والصناعيين والمؤسسات التجارية والصناعية العاملة في هذا المجال، والتصديق على صورة الأوراق المسجّلة لدى “المجلس السوري للحديد والصلب”، والتصديق على تواريخ الأوراق المبرزة للمجلس السوري للحديد والصلب، والتصديق على سائر الشهادات التي يأذن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بإعطائها، وتحدّد هذه الشهادات بقرار منه.
 
إضافة لذلك يضطلع المجلس، بتسجيل صكوك التحكيم المقدّمة إلى المجلس من المحكّمين المعينين أو من طرفي التحكيم، وتسمية الخبراء والممثلين بناء على طلب السلطات العامة أو المحاكم أو البلديات أو الأشخاص ذوي العلاقة من أرباب التجارة والصناعة لدرس المواضيع ذات الصبغة التجارية بما في ذلك فحص البضائع المتنازل عنها والتصديق على شهادات الخبراء بهذا الصدد.
 
ويُعنى المجلس، بإعطاء أسعار المواد الرئيسية لمادة المعادن ومشتقاتها المتداولة في تواريخ معينة في الأسواق التجارية المحلية، بناء على طلب الدوائر الرسمية أو أصحاب العلاقة من المسجّلين لدى المجلس، وتحديد العرف التجاري وضبط القبّان لدى المنشآت حسب المعايير العالمية، وتبادل الخبرات التجارية والصناعية في مجال صناعة وتجارة المعادن مع كل الفعاليات المحلية والخارجية.
 
واشترط القرار، عرض النظام الداخلي على “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”،  ويُعمل به بعد أن تصدّق عليه، على أن يكون للوزارة حق الإشراف على أعمال المجلس ومراقبة حساباته، كما يجوز حل مجلس إدارة المجلس بقرار من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، إذا تجاوز حدود الصلاحيات المحدّدة له بموجب أحكام هذا القرار أو خالف أحد مواد النظام الداخلي للمجلس.

 

سيريا ديلي نيوز


التعليقات