أصدر الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء تعميماً طلب بموجبه من جميع الجهات العامة بما لا يخالف أحكام المرسوم التشريعي رقم 30 للعام 2010
في حال وجود ممتلكات أو أموال منقولة وغير منقولة عائدة لشركة لاسكو اللبنانية (ش. م. ل. أوف شور) الحجز على استحقاقاتها ضماناً لحقوق المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية وإبلاغها ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبلها لاستيفاء حقوقها أصولاً.
وجاء هذا التعميم بعد قرار محكمة القضاء الإداري رقم 374/1/م تاريخ 9/11/2015 الحائز على قوة الأمر المفضي به في القضية ذات الرقم 3032/3-2/2015 لعام 2015 المقامة من قبل الشركة المذكورة سابقاً على المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية المدعية بالتقابل والمنتهي في المادة الحكمية الأولى منه إلى إلغاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للجهة المدعية (المدعى عليها بالتقابل) شركة لاسكو اللبنانية في حدود المبلغ المطالب به والبالغة قيمته بحدود 11,303 مليار ليرة وذلك تأميناً لمطلوب الإدارة المدعى عليها المدعية تقابلاً وبذلك لحين البت بأساس النزاع وفي ضوء نتيجته.

سيرياديلي نيوز


التعليقات