أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها بالامس برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون الخاص بالإيجار وإلغاء الأحكام المخالفة وأصبح قانوناً.

وينص القانون على عدم طلب تسجيل عقد الإيجار وتوثيقه إلا إذا قدم من قبل المالك المستقل للعقار أو ممن يملك في العقار الشائع أسهما بنسبة 75 بالمئة على الأقل من كامل الأسهم الواردة بالقيد العقاري كما يعد العقد بموجب هذا القانون سندا تنفيذيا من الاسناد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات وبموجبه يحق للمؤجر إيداع عقد الإيجار لدى دائرة التنفيذ لاسترداد عقاره لانتهاء المدة المحددة في عقد الإيجار أو لتحصيل الأجور المستحقة.

ويتضمن القانون إخضاع تأجير العقارات المعدة للسكن أو السياحة أو لأعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنية حرة أو علمية أو المؤجرة للجهات العامة أو الاحزاب السياسية أو الجمعيات أو النقابات لإرادة المتعاقدين بحيث تسجل عقود الإيجار لدى الوحدات الإدارية.
وينظر القانون في جميع الدعاوى المقامة نتيجة الغبن والمتعلقة ببدل الإيجار للمؤجر أو المالك أو المستأجر وأحكام الإخلاء وانهاء العلاقة الإيجارية وتعيين الخبراء المعنيين بتقدير قيمة العقار موضوع الخلاف بهدف تحديد بدل الإيجار والفترة الزمنية المتعلقة بتعديل الأجرة والادعاء بالغبن.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات