يبدو أن مشروع المرسوم الخاص بالفوترة أصبح جاهزاً بعد تضمينه التعديلات الأخيرة في وزارة المال، بانتظار صدوره بين يوم وآخر.

وبحسب نص المشروع يلزم أصحاب كل الفعاليات التجارية والصناعية والحرفية والخدمية بتنظيم فواتير مبيعاتهم (نقداً- آجلاً) أو إرسالية للبيع بالأمانة على نسختين على الأقل وباللغة العربية بوساطة الكربون أو بوساطة الحاسوب شريطة أن تتضمن رقماً متسلسلاً، تعطى النسخة الأصلية للشاري ويحتفظ بنسخة متسلسلة لإبرازها إلى الجهات المختصة عند الطلب. وتم تضمين التعديلات النهائية بشكل رئيسي في المادة التاسعة من المشروع، والمتعلقة بالمخالفات، إذ نصت على أنه مع مراعاة أحكام المادة 17 من القانون رقم 24 لعام 2003م تعدل المادة 18 من القانون رقم 24 لعام 2003م لتصبح على النحو التالي: إذا لم يقدم المكلف الخاضع للضريبة- ضمن المهلة المحددة- البيان المنصوص عليه في المواد (13 و15 و23) من القانون رقم 24 لعام 2003م وتعديلاته يبلغ إنذاراً بالامتثال لأحكام القانون فإن لم يمتثل لذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه الإنذار المذكور يضاف إلى الضريبة المترتبة عليها جزاء عدم تقديم بيان ضريبي قدره 40% من الضريبة، تخفض إلى 20% إذا امتثل المكلف للإنذار أو تقدم بالبيان بعد المدة القانونية قبل تبليغه الإنذار.

وإذا لم يبرز المكلف القيود المحاسبية المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 24 لعام 2003م أو رفض تقديم المستندات والوثائق المنصوص عليها في المواد 14 و15 و23 منه بموجب محضر زيارة يبلغ إنذاراً بالامتثال لأحكام القانون فإن لم يمتثل لذلك خلال 15 يوماً من تاريخ تبليغه الإنذار المذكور (على أن يتم إثبات الامتثال بكتاب خطي يسجل لدى الدوائر المالية خلال المهلة المحددة يشعر به استعداده لإبراز القيود)، تقدر الدوائر المالية أرباحه مباشرة وفقاً لفعالياته ونشاطاته والمعلومات الأخرى المتوافرة لدى الدوائر المالية، وفي هذه الحالة يتم تغريم المكلف بغرامة تعادل مثل فرق الضريبة المقررة عن سنة التكليف إضافة للفائدة المنصوص عليها في المادة 31 من القانون رقم 23 لعام 2003م عن مبلغ فرق الضريبة. وإذا قدم الكلف البيان الضريبي ضمن المدة القانونية وأبرز القيود المحاسبية الممسوكة من قبله مع سائر الوثائق والمستندات الثبوتية المؤيدة لها وقبلتها الدوائر المالية شكلاً وموضوعاً أساساً في التكليف من حيث المبدأ وفقاً لقواعد تحدد بقرار يصدر من وزير المالية، واكتفت بتعديل بعض نتائجها فيجري تكليفه بالضريبة وفقاً للقرار القطعي الصادر من اللجان الضريبية المختصة إضافة للفائدة المنصوص عليها في المادة 31 من القانون رقم 24 لعام 2003م. وفي حال تقديم المكلف البيان الضريبي ضمن المدة القانونية وأبرز القيود المحاسبية الممسوكة من قبله ولم تقبلها الدوائر المالية شكلاً أو موضوعاً ولأسباب مسوغة ومعللة وفقاً لقواعد تحدد بقرار يصدر من وزير المالية تقدر الدوائر المالية أرباحه مباشرة وفقاً لفعالياته ونشاطاته والمعلومات الأخرى المتوفرة لدى الدوائر المالية ويغرم بغرامة تعادل مثل الضريبة على الأرباح المقدرة من دون وثائق (تحسب تصاعدياً)، إضافة للفائدة المنصوص عليها في المادة 31 من القانون رقم 24 لعام 2003م عن مبلغ فرق الضريبة. وفي حال اكتشاف فعالية أو نشاط مكتوم للمكلف يكلف عن مبلغ الفعالية المكتومة ويغرم بغرامة تعادل مثل الضريبة عن الفعالية المخفاة (تحسب تصاعدياً) إضافة للفائدة المنصوص عليها في المادة 31 من القانون رقم 24 لعام 2003م. هذا ولم يطرأ على بقية المواد تغيير يذكر، فوفقاً للمادة الثالثة، تحدد بقرار من وزيري المالية والاقتصاد والتجارة المهن والسلع المستثناة من أحكام المادة الثانية السابقة. على حين تحدد بقرار من وزير المالية فئة المكلفين الملزمين بإبراز الفاتورة إلى الدوائر المالية عند الطلب وذك وفقاً للمادة الرابعة من نص المشروع. وبحسب المادة الخامسة، تعتمد فاتورة الشراء التي خلصت البضاعة بموجبها والتي تثبت قيمة الصفقة للبضاعة المستوردة سواء وردت مطبوعة بوساطة الحاسوب أم منقولة عن بعد بالوسائل الإلكترونية، وسواء كانت تحمل توقيعاً تم بوسيلة آلية أو إلكترونية متضمنة اسم البائع والشاري والثمن المدفوع فعلياً أم الواجب دفعة ووصفاً كاملاً للبضائع موضوع الإرسالية بما فيها الكمية المؤلفة منها. ونصت المادة السادسة على أن يعفى المنتج عند قيامه بعرض إنتاجه للبيع في صالات البيع التابعة له أو سيارات التوزيع المخصصة لإنتاجه فقط التي تحمل بضائعه المختلفة من إبراز فاتورة بيع ويكتفي ببيان إرسالية موضح فيه الكميات المرسلة أو المحمولة ونوعها ومواصفاتها. أما عن المستورد الذي تنطبق عليه الصفات ذاتها فيكتفي بالبيان الجمركي والوثائق الأخرى لهذه الإرسالية.

ويلزم جميع الموزعين غير المنتجين وغير المستوردين الذين يقومون بتوزيع السلع والمواد بسيارات التوزيع بتحرير الفواتير للمواد التي يقومون ببيعها وبيان مصدرها حين الطلب.

وبحسب المادة السابعة، تعفى من رسم الطابع فواتير جهات القطاع الخاص على اختلاف أنواعها ومضمونها عند تعامل تلك الجهات فيما بينها وكذلك فواتير الجهات المذكورة مع جهات القطاع العام الإداري والاقتصادي في حال عدم تجاوز قيمتها سقف الشراء المباشر وذلك وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005م. ونصت فقرات المادة الثامنة على وجوب أن تتضمن الفاتورة أو الإرسالية المعلومات الأساسية كالاسم الكامل للبائع وعنوانه، ورقمه الضريبي إن وجد، ورقم الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني ورقم السجل التجاري إن وجد، والرقم المتسلسل، وتاريخ التحرير، والاسم الكامل للمشتري، واسم المادة، والكمية، والسعر الإفرادي، والسعر الإجمالي، والمجموع الإجمالي، والحسومات، والمجموع النهائي رقماً وكتابة، وآلية البيع (نقداً – آجلاً)، ورقم الإرسالية في حال كانت البضاعة المبيعة برسم الأمانة، والخاتم والتوقيع.

في حال عدم التزام المكلف بإبراز الفاتورة عند طلبها من الدوائر المالية يخالف وفقاً لأحكام المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2015م «هذا في حال تم الاتجاه نحو خيار إعداد نص متكامل للفوترة يغطي جميع المراحل» وذلك بحسب المادة (11). أما في حال تم الاتجاه نحو نص فاتورة خاص بالأمور الضريبية فإن أحكام المادة التاسعة من النص تفي بالغرض.

Syriadailynews - Alwatan


التعليقات