أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي تعميماً طلب بموجبه إلى كل الجهات العامة, عند تنفيذ أعمال التعهدات, التقيد بأحكام المادة 65 من قانون مهنة مقاولي الإنشاءات رقم /9/ لعام 2014 والتي تتضمن:
«مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي الناظم لعمل شركات الإنشاءات العامة رقم (84) للعام 2005, ولاسيما المادة 2 منه, لا يجوز لأحد مزاولة مهنة المقاولات ما لم يكن مسجلاً لدى أحد فروع النقابة باستثناء المهندسين وشركات التعهدات الهندسية المسجلين لدى أحد فروع نقابة المهندسين والمصنفين بالفئة الثالثة وما دون وفق نظام تصنيف المقاولين الصادر عن وزير الأشغال العامة.

سيرياديلي نيوز


التعليقات