بعد الإعلان عن توزيع الإنذارات للمنذرين بالهدم في منطقة المرسوم التشريعي 66 لعام 2012 القاضي بإحداث منطقتين تنظيميتين ضمن المصور العام لمدينة دمشق أصدرت وزارة الإسكان والتنمية العمرانية شرحا لبعض بنود المرسوم ليتمكن المستفيدين في المنطقتين من معرفة حقوقهم وكيفية الحصول عليها.
وبين وزير الإسكان المهندس محمد وليد غزال في بيان تلقت سانا نسخة منه أن هناك مجموعة من القضايا يجب أن تتوفر لتعويض الشاغل الأخير للدار المنذر بهدمها والمستحق للسكن البديل أن تكون الدار قائمة ومشغلة قبل صدور المرسوم وان تحتوي على منتفعات مستقلة بذاتها وأن يكون الشاغل إما مالكا أو مستأجرا معيلا لأسرة مقيمة معه فعلا في الدار المنذر بالهدم مشيرا إلى أن الشاغل الأعزب أو الأرمل يعتبر بحكم الأسرة الواحدة في حال اشغاله بشكل مستقل للدار المنذر بهدمها.
ولفت غزال إلى أن اشغال الدار المنذر بهدمها يجب أن يكون مثبتا قبل صدور المرسوم ومستمرا حتى تاريخ الإخلاء ويجب على الجهة الإدارية التثبت من شروط الدار المشغلة وصفة الشاغل الفعلي وثبوت الإشغال وفق الضبوط المعتمدة من قبل لجان الحصر والتوصيف المنصوص عليها في الفقرة “ج” من المادة 5 من المرسوم بإحدى وسائل الإعلام مثل سند تمليك من السجل العقاري أو بيان من السجل المؤقت أو أية وثيقة رسمية تثبت الملكية صادرة عن جهة مخولة قانونا بذلك أو وكالة بيع موثقة من الكاتب بالعدل قبل صدور المرسوم بغض النظر عن وصف العقار في القيود العقارية وعقد اجار موثق قبل صدور المرسوم وأن تكون العلاقة الإيجارية
مستمرة حتى تاريخ الإخلاء.
وإضافة لما سبق يجب أن تكون الأحكام القضائية المكتسبة القطعية والصادرة لإثبات إشغال الشاغل الفعلي ولتثبيت العلاقة الإيجارية صادرة قبل صدور المرسوم ومستمرة حتى تاريخ الإخلاء وان تكون قرارات لجان حل الخلافات المنصوص عليها في المرسوم مكتسبة درجة القطعية.
وأكد غزال أن الشاغل للدار المنذر بهدمها يخصص بمسكن بديل واحد فقط مساحته تعادل المساحة المسقوفة المشغلة من قبله وفق النماذج المعمارية المعتمدة لدى الجهة الإدارية العقارية للمساحة شرط ألا تقل المساحة الصافية للمسكن البديل عن40 مترا مربعا طابقيا ولا تزيد عن 130 مترا مربعا طابقيا بحيث لا تتجاوز المساحة الطابقية الصافية للمسكن البديل المساحة المسقوفة المشغلة فعلا وأن لا تتجاوز المساحة الطابقية الإجمالية للمساكن البديلة إجمالي المساحات الطابقية للمساكن المخصصة للسكن البديل في المصورات التنظيمية المصدقة للمنطقتين التنظيميتين.
وأوضح أنه في حال كانت الدار المنذر بهدمها مشغلة بأكثر من أسرة مشتركة بمنتفعات واحدة تخصص هذه الأسر مجتمعة بمسكن واحد فقط مساحته الصافية تعادل المساحة المسقوفة المشغولة من قبلهم وفق مضمون الفقرة المتعلقة بأن تكون قائمة ومشغلة قبل صدور المرسوم مشيرا إلى أنه تم مقاربة مساحة المسكن البديل مع المساحة المسقوفة المشغلة وفق أحد النماذج المعمارية للمساكن المعتمدة لدى الجهة الإدارية زيادة أو نقصانا بما لايزيد عن 10 بالمئة والمستحق للسكن البديل لا يستفيد إلا من مسكن واحد مهما بلغت مساحة استحقاقه في المنطقة التنظيمية.
وأشار غزال إلى أن الشاغل للدار المنذر بهدمها وإخلائها لا يعتبر مخصصا ما لم يصدر قرارا باستحقاقه للسكن البديل ولا يجوز التصرف أو التداول بالإنذار بأي شكل من الأشكال بالمقابل يحق للمالك الشاغل للدار المنذر بهدمها الاستفادة من السكن اضافة إلى ما يستحقه من حصص سهمية في المقاسم بموجب المرسوم كما لايستحق السكن البديل المستأجر وفق أحكام قانون الإيجار رقم 111 للعام 1952 وتعديلاته الذي ثبت استحقاقه لحصص سهمية وفق حكم الفقرة “ج” من المادة 43من المرسوم ولا يستفيد من حكم الفقرة “ب” من المادة 45 من المرسوم.
سيرياديلي نيوز
2015-08-25 23:00:46