أكد الباحث الاقتصادي عمار يوسف، أن قانون حماية المستهلك الجديد، لن يلاقي أي نتيجة، في ضبط الأسواق والتجاوزات على أرض الواقع.

وقال يوسف في حديث لـ”الاقتصادي” أن القانون الذي طرحته “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، طرأ عليه العديد من التعديلات، إذ أن القانون الجديد المزمع تطبيقه، كان يحوي على عقوبات شديدة وصارمة، أبرزها تطبيق عقوبة الحبس على تجاوزات رفع الأسعار، وتحويل التاجر المخالف إلى القضاء العسكري حصراً، لذلك فإنه سيكون أكثر نجاعة في إيجاد حل جذري لمشكلة الارتفاع غير المنطقي للأسعار.

وأضاف يوسف: “بدأ الخطأ عند تحويل الاسم من قانون التموين إلى قانون حماية المستهلك”، مبيناً أن الاكتفاء بالغرامة المالية وعدم اللجوء إلى الحبس والمحكمة العسكري بحق مخالي رفع التسعيرة يجعل من القانون غير مجدي، وغير متوافق مع المرحلة الراهنة وظروف البلاد.

وبيّن الباحث الاقتصادي، أنه إضافة لعدم تحويل مخالفة رفع التسعيرة، إلى محكمة عسكرية يواجه القانون مشكلتين، الأولى تتمثل بأن هذه المخالفة البالغ قدرها 25 ألف ليرة ستؤثر على التاجر الصغير والبقاليات فقط، أما أصحاب المشاريع الكبيرة والشركات الضخمة فإنها على استعداد لتلقي مخالفة مثيلة كل يوم وتستمر بتجاوز الأسعار، أما المشكلة الثانية فتتمثل بجانب الفساد في الجهات المشرفة على تطبيق القانون.

ووصف يوسف القانون الجديد بالـ”مطاطي” لأنه يزيد الغرامة المالية على رفع الأسعار فقط، موضحاً أن ذلك لن يحسن واقع المواطن الذي بات اليوم المتضرر الأكبر والخاسر الوحيد من رفع الأسعار كل يوم، ومن جهة أخرى فإن التجار الذين قرروا البقاء في سورية معظمهم يجنون أرباحاً كبيرةً على حساب المواطن الذي يدفع الثمن.

وفيما يخص تطبيق القانون في الأسواق، بيّن يوسف أن نظام تحرير الأسعار الذي وضعته حكومة الدردري أدى لتدمير نظام التسعير، مطالباً بضرورة تدخل الدولة مباشرة لوضع آلية لأسعار المواد وفق دراسات منطقية وإنهاء نظام تحرير الأسعار.

وختم يوسف بأن مشكلة ربط الأسعار بالدولار، يمكن إيجاد حل سريع لها عن طريق تحديد سعر السلع خلال الاستيراد ووضع تاريخ لها عن طريق بطاقة “باركود” تحدد توقيت الاستيراد، وسعر الصرف المقابل لها، مما يساهم في القضاء على رفع الأسعار بحجة ارتفاع سعر صرف الدولار.

وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان ماجد صفية قد أصدر القرار التنفيذي للمادة 23 من قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 14 لعام 2015، المتعلق بالغرامات المالية المفروضة على كل من يبيع السلع بسعر زائد، أو يعلق بيع سلعة على بيع أخرى، أو يخالف مضمون قرارات التسجيل، في السجل التجاري، أو السياحي، والرخص السنوية.

سيرياديلي نيوز


التعليقات